كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

-

جه ثم يقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم فيركع معهم، فإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ الفاتحة ثم يقف بقدر ما يرى أن الإمام قرأ سورة ثم يكبر خمساً، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فيكبر ثلاثا، فإذا سلم الناس ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته الصلاة، ويبدأ بالتكبير ثم الفاتحة وسورة ويقعد. والله أعلم

من

•

مسألة: وعن الرجل يدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، ولم يكن هو صلى الركعتين، ما أولى به أن يصلى مع الإمام ما أدرك ويبدل ما فاته، أم يقف حتى يفرغ ثم يبتدئ الصلاة كلها؟ قال: أولى به و أفضل له الدخول في صلاة الجماعة، ولو أدرك منها حدا واحداً، ويبدل ما فاته، وينتظر بالركعتين إلى طلوع الشمس. قلت: وإن صلى مع الإمام فلما قضى الركعتين مضى فى حاجاته، حتى إذا طهر صلى الركعتين، يجوز له ذلك أم الواجب عليه أن ينتظر مكانه حتى تطلع الشمس ويصلى؟. قال: الإنتظار مكانه فضيلة، والتصرف فى معانيه مباح له، وربما كان التصرف أفضل من القعود؟ إذا كان ذلك في لازم أو حال ضرورة إليه. والله أعلم. مسألة: والمصلى إذا قرأ السجدة فنسى أن يسجد ثم ذكر وهو في تلك الصلاة، فقول: يسجدها حيث ذكرها، وقول: يؤخرها إذا جاوزها

ناسيا. والله أعلم.

مسألة: وإذا عقد المصلى سنة الضحى، أو طاعة أو نذراً أو نافلة، وصلى ركعتين إلى: عبده ورسوله وسلم، أيقول عند تكبيرة الإحرام أودى ركعتين أم أربع أو ما بقى على؟ قال: يقول أصلى ركعتين إلى أن يتم ما عقده ويكون هكذا بين كل ركعتين، وكذلك صلاة النذر ولو كانت مائة ركعة، وفي النوافل ولو لم يعقد ولم ينو كذا كذا ركعة، فجائز ويجزئه ذلك أن يصلى ما أراد، عن ابن عبيدان. والله أعلم.

مسألة: وقيل يجزئ في التطوع توجيه واحد في أول ما يقوم، ثم ما دام