كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

85

-

منع

?

مسألة: ومنه وهل تجوز صلاة النافلة بعد الوتر؟ قال: لا أعلم صلاة النافلة بمعنى الوتر قبل النوم ولا بعد النوم. وقال مداد بن عبد الله: يجوز أن تصلى النوافل بعد صلاة الوتر حتى ينتصف الليل، و تصلى النوافل قبل الوتر. وقال ورد بن أحمد والتطوع بعد الوتر لا يستحب إلا بعد نومة أو يمضى من الليل ثلثه، فهذا الذى عليه العمل. وفيه اختلاف. قال المؤلف: قول من أباح الصلاة بعد الوتر بغير نومة بعده قولى، وقول: من حجر ذلك لا أراه، ولم تبن لى حجة تمنع من ذلك ولا علة. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس فى بدل ركعتي الفجر والمغرب اختلاف، وأحب أن تبدل، وفى ركعتي العتمة والظهر اختلاف، وأحب ألا تبدل، ويجوز أن يفرق بين الفريضة والسنة في البدل، يصلى الفريضة اليوم والسنة من الغد. والله أعلم.

مسألة: وإذا غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفاً، ولم يصل، أيصلى بعد غروبهما؟ قال الشيخ صالح بن وضاح: من لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة، فلا يصلى بعد ذلك، وأما القمر إن خسف وغاب قبل طلوع الفجر فإنه يصلى بلا اختلاف، وإن غاب بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ففيه اختلاف، وإن خسف وغاب بعد طلوع الشمس فلا يصلى. وأما إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر وخسف القمر بعد صلاة الفجر

فعن ابن عبيدان: الصلاة جائزة والأذان فى هذين الوقتين. والله أعلم.

مسألة

: قال الشيخ صالح بن وضاح: إن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة، وكسوف الشمس فرادى ركعتين، تطول فيهما القراءة قائما أو قاعدا،. ولا يصليان عند طلوع الشمس وعند غروبها و استوائها في كبد السماء في وقت الحر، وأما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فيكره فيهما صلاة التطوع، ولا يكره فيهما ما له سنة كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة والتلاوة وقضاء الفائتة، وبدل المتقضة، وصلاة