الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤- AT
-
العيد إذا صح الهلال بعد العصر، فعلى هذا يصلى كسوف الشمس بعد العصر، فرادي لا جماعة فى أكثر القول، حجة لمن حجر ذلك. والله والله أعلم.
و من دخل في صلاة تطوع أو صوم ثم أفطر أو قطع صلاته، ففى البدل عليه اختلاف، وقيل يجزئ قراءة (الحمد) في صلاة التطوع، وقيل لا تجزئ إلا سورة بعدها. والله أعلم
.
مسألة: وصلاة النافلة قبل العصر وقد حضر وقتها، قول يكره، وقول يؤمر به، وقول لا يؤمر به، وتركه أولى. وأما بعد الفجر، قبل صلاة الفجر، يستحب ألا يصلى إلا الركعتين، وإن ذكر الله أولى، ويترك الصلاة إلا ركعتي الفجر. وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فبعض كره و بعض أجاز، ولم أعلم أن أحداً أمر بذلك. وأما ما كان من بدل الفرائض، فيجوز في وقت إلا في هذه الثلاثة الأوقات عند طلوع قرن من الشمس، وغروبها، ونصف النهار في الحر. والله أعلم.
مسألة: ومن قرأ السجدة وهو يمشى وأمامه جدار، هل يسجد عليه وهو قائم؟ قال: معى أنه يجزئه أن يسجد على عرض الحدار وهو قائم
وأما سجوده (تلقاء) وجهه فى الحدار وهو قائم فلا يجزئه. والله الله أعلم.
،
مسألة: وهل يسجد بقراءة المرأة السجدة؟ قال: يسجد قبلها، ويرفع رأسه قبلها، ولا يأتم بها. وقول يقرؤها هو ويسجد، وأما الأمة ا فهى] بمنزلة الصبى. والله أعلم
•
مسألة: ومن قرأ السجدة فى نفسه أو كتبها أو محاها، ولم ينطق بلسانه أعليه السجود؟ قال: لا، إنما السجود على من قرأها أو استمع إليها
والله أعلم.
مسألة: ومن قرأ السجدة وهو فى وسط القوم، أيسجدون في مواضعهم أم يتحولون خلفه؟ قال: يسجدون في مواضعهم، وإن تحولوا خلفه فلا بأس. والله أعلم.