كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

-

??

-

فيقول: أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات، أصليها جمعاً صلات حضر سفر، وكذلك في المغرب والعتمة والوتر، ويقول: أصليهن جمعاً صلاة حضر، وإذا جمع المريض بالتكبير قال: أصلى فريضة الظهر والعصر عشر تكبيرات، ويذكرهما جمعا وحضراً وسفراً. والصلاة بالتكبير للمقيم والمسافر سواء، هذا عن الشيخ القاضى عدى بن سليمان رحمه الله

والله أعلم.

مسألة: والمبطون والمريض الثقيل والمجدور، والمبرسم الثقيل (1) و من ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء، فإن هؤلاء يجوز لهم الصلاتين تماماً في بلدهم بلدهم، والثقيل المريض يجوز له بالتكبير، وقد جوز للمريض الجمع للصلاتين في أول الوقت وآخره

جمع

جمع

الصلاتين

والله أعلم. مسألة: والمريض إذا كان فى حد ما يقدر أن يصلى بالتكبير والقراءة والإيماء وتمام الصلاة فكبر فى الصلاة، يظن أن ذلك جائز له، فعليه الإعادة ولا كفارة عليه. ولو كان يقدر أن يصلى قائماً أو قاعداً. والمريض الذي يصلي بالتكبير ليس عليه توجيه. والله أعلم.

مسألة: ويستحب لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من رجل أو امرأة، ولو كان جنباً أو حائضاً، كبر له وهو يتبع بلسانه إن قدر، أو بقلبه، فإن لم يفهم فلا يكبر له، والله أعلم.

مسألة: ولا

: ولا يزال المريض يومى ما عقل صلاته ولو بعينيه، وإذا لم يعقلها كبر، وإذا لم يمكنه الإيماء ولا التكبير قدر الصلاة في نفسه إن أمكنه ذلك

والله أعلم.

مسألة: والمصلى بالتكبير ليس عليه توجيه، وأما تكبيرة الإحرام ففيها

(1) الميرسم: أخذه البرسام، وهو التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب فارسي مرکب. معناه التهاب الصدر.