الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧-
اختلاف، قول: يكبر خمساً وتكبيرة الإحرام فذلك ست تكبيرات، وقول ليس عليه تكبيرة الإحرام وإنما يكبر خمساً، وكذلك وجدنا أكثر القول وحفظنا أنه يكبر خمساً و به نعمل. والله أعلم.
مسألة: وإذا لم يقدر المريض يكبر فلا صلاة عليه، ولا يكبر له أحد من الناس، وإن تبع من يكبر له كبر له، وإن لم يقدر ولم يفهم فلا تكبير عليه والأجنبي والولى في التكبير سواء. والله أعلم
مسألة: والمبطون الذى لا يستمسك، فإنه يتيمم ويصلى ولو كان
مستر سلا، ولو قطع عليه ذلك لأن ذلك عذر، ويصلى قاعداً ويحفر خبة
يصب فيها ولا يصلى في مسجد ولا مصلى، وكذلك المسترسل به البول والجروح المسترسلة والاستحاضة. والله أعلم (1).
(
مسألة: وحد المريض الذى يصلى قاعداً إذا حمل نفسه أن يصلى قائماً إلا أنه يتعبه تعبا [شديد] وإذا صلى قائما استعجل في صلاته، ولم يأت فيها بما ينبغى، فيصلي قاعداً متهملا أحب إلى. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وأما جبر الرعية على الخروج إلى صلاة العيد، فلا أعلم مما قيل به، ولا وجدت الحكام يحكمون به على رعاياهم، ويعجبني أن يهرع إليها من غير حكم. وأما جبرهم على الغزو فلا أعلم واجب ذلك. والله أعلم. مسألة: ومنه ومن سمع سجدة القرآن من متعلم في وقت لا يجب على القارئ السجدة إن سبح الله فى ذلك الحين، أجزأه - إن شاء الله - إذا لم ينصت لها، وإن كان أنصت لها لزمه السجود، وقيل: يسجد على كل حال ولو لم يسمعها، بمعنى المشاركة، وعلى قول من يقول إنها صلاة إذا سمعها الجنب والحائض هل عليهما سجود إذا اغتسلا؟ قد قيل هذا وهذا فيهما قلت: وهل يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها حتى يفرغ من شغله؟ قال: لا يؤمر بذلك، ولا أراه آثماً في تأخيرها لأن وقتها لا يفوت. والله أعلم.
(1) كذا هذه المسألة في الأصل. وعلى أهل المذهب أن يحذفوها بأنفسهم
•