كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

مسألة: ومنه وقد قيل وقت الوتر إلى طلوع الفجر، وقيل ولو طلع

الفجر قبل صلاة الفجر. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن أراد أن يصلى سنة بعد صلاة العشاء المغرب أيصليها نافلة أم طاعة؟ قال: فإن كانت سنة صلاة العشاء المغرب فتذكر سنة صلاة المغرب، وإن كانت زيادة غيرها فهي نافلة يذكرها أنه يصلها عبادة لربه، وكفارة لذنبه، وشكراً لله وقرلى إليه، لا يذكرها نافلة، بل النافلة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – لأن النافلة الزيادة، والنبي عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هكذا حفظنا بعينه ونحن على ذلك. قال المؤلف: لا أعلم حجة تمنعه عن ذكر ما عدا الفرض من صلاته نافلة، وفى التأويل إن الأنفال هي لله والرسول الغنيمة، لا الصلاة وقد عرفت التخيير له إن شاء أن يذكرها نافلة أو طاعة كل ذلك جائز.

6

•

مسألة: عذر في صلاة الجمعة عند الإمام تسعة أنفس، فيمن كان دون

الفرسخين، المسافر، والمريض، والعبد، والمرأة، ومن عاقه مطر، أو برد

شديد، أو حر شديد، وصاحب جنازة، وصاحب مريض محتضر

والله أعلم.

من

مسألة ابن عبيدان قال: إنه ما دام المريض يفهم الصلاة والتكبير فإنه يتوضأ بالماء، فإن لم يقدر على الماء تيمم بالتراب، يممه أحد أهله، ويضرب الذى ييممه بيديه فى التراب ضربة للوجه، وضربة لليدين. وإذا كان المريض على ثياب غير طاهرة ولم يقدر على نزعها فإنه يلحف بثوب

طاهر. وإن كان المريض لا يفهم الصلاة ولا التكبير، فلا صلاة عليه

والله أعلم:

•

مسألة الصبحي: ويجوز لمن سجد سجدة القرآن أن يكون قابضاً بيده شيئاً؟ قال: هذا مما رخص فيه بعض المسلمين، لأنها ليست بفرض ولا سنة لازمة

•