كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

-

لحق حكمها بالفرض، والأحسن من ذلك ترك العمل والعبث عند أداء الطاعات والوسائل. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان والذى يصلى بالتكبير يكون نيته للصلاة التي يكبر لها

وجائز لمن يصلى بالتكبير أن يتيمم إذا لم يطق الوضوء. والله. والله أعلم. مسألة: في المسافر إذا صلى وجمع الصلاتين في وقت المغرب، وأخر الوتر، أيصلى بالجماعة المقيمين التراويح؟ أرأيت إن صلى الوتر في وقت المغرب، أيجوز له أن يصلى التراويح بالجماعة؟ قال: يعجبنى أن يؤخر الوتر إلى وقته، وجائز له أن يصلى التراويح بالمقيمين على قول بعض المسلمين وإن ذكر التراويح صلاة سفر فجائز، وإن لم يذكرها فجائز. والله أعلم. مسألة الصبحى: والمصلى إذا كان عليه قراءة الفاتحة وسورة، فسها عن قراءة السورة وركع، أيرفع رأسه ويقرأ السورة ويركع ثانية أم لا؟ وإذا نسى قراءة السورة وذكر وهو قد ركع وسجد، أتم صلاته أم لا؟ قال: قول تنتقض صلاته، وقول ما لم يسجد يرجع عن ركوعه إلى قراءة السورة قائماً ثم يركع، وقول يجزئه ركوعه، ولا أحفظ أنه تتم صلاته إذا ذكر السورة بعد أن جاوز الركوع. والله أعلم

مسألة الفقيه ناصر بن خميس: فى المرأة إذا أخذها الطلق عند الولادة فصارت لا تقدر أن تستمر فى قراءة صلاتها من الغلبة، فحينا تقرأ وحينا تمسك عن القراءة بقدر ما تجاوز تسبيحات، أيضرها هذا السكوت في صلاتها أم لا؟ ومتى تقطع الصلاة لخروج الولد أم لرؤية الدم؟ قال: إنه لا يضرها ذلك الوقوف على هذه الصفة، وأما تركها للصلاة ففيه اختلاف كثير، ونحن نعمل بقول من قال: إنها لا تترك الصلاة إلى أن تضع حملها، وإن لم يمكنها

الطهارة تيممت وصلت كما يمكنها بتكبير خمس تكبيرات. والله أعلم (1). مسألة الشيخ صالح بن وضاح: ومن صلى الظهر والعصر جمعا في السفر في وقت صلاة الظهر، وأراد أن ينتقل بعد ذلك، أله ذلك أم لا؟

(1) كذه هذه المسألة بالأصل بعد تصويب بعض الأخطاء.