الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥107 -
النوافل أم لا؟ قال: أما النوافل غير الفرائض، والنوافل أرخص من الفرائض. وإذا كرر الحمد في ركعة فلا يلزمه شيء. والله أعلم.
مسألة: وفيمن صلى الظهر صلاة السفر وسها في صلاة الظهر، أيسجد للسهو إذا سلم من الظهر، أم إذا سلم من العصر؟ قال: في ذلك اختلاف، قول يسجد إذا سلم من الظهر، وقول يسجد إذا سلم من العصر. والله أعلم. مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وهل تجوز نافلة بعد أن طلع الفجر إلى أن يحضر الإمام؟ قال: لا بأس بذلك للمأموم إذا كان ينتظر الإمام، ولكن لا يصلى نافلة بين سنة الفجر وفريضة الفجر. قال ابن عبيدان: قيل تجوز
صلاة النافلة بين سنة الفجر و فريضة الفجر، وقيل لا تجوز. والله أعلم.
مسألة: وفى المصلى صلاة العيد وحده، إذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبيرة وصلاها ركعتين بلا تكبير ونسى التكبير، وذكر بعد ما سلم من صلاته، أو ذكر وهو بعد في التحيات، أو الركعة الثانية؟ قال: في ذلك اختلاف، فقول يكبر حيث ذكر، وقول يكبر عند القراءة في الركعة الثانية، وإذا ذكر بعد ما سلم أو بعد ما دخل في التحيات فقد تمت صلاته على أكثر قول المسلمين. وأما إذا عقد التكبير ثلاث عشرة تكبيرة ثم أراد أن يكبر أقل مما عقد، أو عقد سبعاً أو تسعاً، ثم أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، ففى ذلك اختلاف. قول: تتم صلاته بالنقصان على العمد. وأما إذا خالف المأموم إمامه في عقد التكبير، ففى ذلك اختلاف، إذا تعمد المأموم على خلاف عقد الإمام، وقول تم صلاته، وقول لا تم. وهو أكثر القول، لأن المأموم نه أعلم.
عليه أن يتبع الإمام فى صلاته، لأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به. والله أعت
مسألة الحمر اشدى: وفى الصلاة بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها قدر رمح، أتذكر صلاة الضحى أم الشروق؟ قال: كلا الوجهين جائز عندنا. والله أعلم.