كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

108

-

العمد

مسألة الشيخ عمر بن سالم فى صلاة النفل: أيكفى فيها قراءة (الحمد) وحدها، وكذلك السنن، أتذكر بالنهار طاعة في الليل نفلا أم لا؟ قال: في قراءة (الحمد) وحدها في صلاة النوافل والسنن اختلافاً، قول إنها تجوز على حال، وقيل إنها لا تجوز على العمد، وقول إنها تجوز على والنسيان إذا لم ينو المصلى بها خلافاً للمسلمين. وإذا نوى المصلى بذلك خلافا للمسلمين فأكثر القول إن صلاته منتقضة، واما النية لصلاة النوافل فقول إنها تذكر نافلة على كل حال، وقول إنها تذكر طاعة، وقول إنها تذكر فى النهار طاعة، وفى الميل نافلز، و هو أكثر قول المسلمين، وعليه عملهم. والله أعلم.

مسألة عامر بن محمد السعالى في صلاة الكسوف: هل يجهر بالقراءة فيها أم يخفى؟ جوابه: قيل يخفى القراءة وقيل يجهر بالقراءة فيها. والله أعلم.

أنه

مسألة الحمر اشدى: والمبطون إذا كان غير مسترسل البطن، غير لا ينقطع عنه إلا قليلا، وكان إذا تخفف وتوضأ وأراد الصلاة أدركه البطن قبل أن يصلى، ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت إذا لم يكن إلا هكذا أيسعه أن يتيمم ويصلى، ويترك الوضوء بالماء وهو قادر عليه إلا من أجل قلة إدراك الصلاة قبل الحدث؟ قال: يسعه ذلك عندنا على هذه الصفة

والله أعلم. مسألة: وهل يقطع تكبير المريض وينقضه ما ينقض الصلاة ويقطعها؟ قال: هكذا قيل، لأنه بدل من الصلاة. وقيل لا يقطع صلاته ممر شيء لأنه ليس فيها قعود ولا سجود. والله أعلم.

مسألة عامر بن محمد السعالى: واتفق علماء السلف في صلاة المسايفة (1) فقيل لا تجزتهم الصلاة في تلك الحال، ويؤخرون إلى أن يمكنهم في غير المسايفة

(1) يريد بالمسايفة: وقت الحرب