الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩1210
-
من
مسألة: ومنه وفى صلاة البدوى الذى ليس له وطن معروف، إلا أنه يحل ويظعن، فإن ضرب عموده فى مكان وخرج منه مسافراً فيما دون الفرسخين فإنه يتم الصلاة، فإن بلغه أن أهله طعنوا من ذلك المكان، وبينه وبينهم فرسخان أو أكثر، فإن كان حينما بلغه يقصر على هذا القول، وأما ما لم يتحول مكانه ذلك الذي بلغه فيه الخبر، وقد لزمه فيه التمام فإنه يتم فيه، وأما إن مكان إلى مكان أقل من فرسخين فإنه يقصر الصلاة في مسيره ذلك المكان حين تحول عنه قد زال عنه اسم الوطن، وأحفظ قولا في صلاة البدوى إذا اتخذ ناحية من الخراب وطناً له، مثل الباطنة (1) أو الشمال، إنه يكون ذلك الموضع وطنا له يتم فيه الصلاة كله ولا يقصر الصلاة حتى يسافر منه سفرا يتعدى فيه الفرسمين. والله أعلم
تحول من
لأن
مسألة: ومنه والمرأة إذا اختلعت من زوجها عن إساءة منه إلها، ففي صلاتها ما دامت في العدة اختلاف، قول تكون تبعا له، وقول صلاتها
صلاة نفسها. والله أعلم.
مسألة
لة الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله: وفى الحرمة إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهى تصلى بصلاته، ما الأحسن من الأقاويل؟ إنما تصلى بصلاته ما دامت في العدة أم ترجع إلى صلاة نفسها؟ قال: إن نوت المقام صلت تماما وإن لم تتخذ البلد الذي هم فيه وطنا صلت قصرا إذا كان زوجها يقصر الصلاة. وأما إن كان زوجها يتم الصلاة فليس لها أن تصلى قصرا حتى تخرج من البلد مجاوزة الفرسخن. قال الناظر: إلا أن يكون طلقها طلاقا ملك فيه رجعتها، فصلاتها في العدة صلاة زوجها إذا لم يتخذ ذلك البلد وطنا وهو يقصر الصلاة فيه. والله أعلم.
مسألة الشيخ محمد بن عمر: والمغيرة من زوجها صلاتها صلاة نفسها
إلا أن تكون تقصر الصلاة في ذلك الموضع، وبلغت فيه فعليها التمام
(1) لعل الباطنة إحدى الجهات المتعارفة لدى العمانيين.
،