كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

-

- 124

أم عليه أن أن يبتديها ويصليها تماماً؟ قال: فيما يعجبنى أن يبتديها ويصليها بالتمام وإن زاد عليها ركعتين فوق الركعتين الأوليين، ففى قول إنه جائز. والله أعلم.

،

مسألة: ومنه ومن خرج من بلده ليتعدى الفرسخين فأخر الظهر إلى العصر ثم بدا له أن يرجع قبل أن يتعدى الفرسخين وقد فات وقت الظهر، كيف يصلهما؟ قال: في ذلك قولان، قول يصلى الأولى قصرا والثانية تماما، وقول يصليهما كلتيهما تماما. والله أعلم.

مسألة: والمسافر إذا صلى صلاة السفر فنوى صلاة الحضر، أو كان في حضر فنواها سفرا نسيانا، أو كانت ظهرا فنواها عصرا، أو كانت صلاة المغرب فنواها العشاء الآخرة، أو العشاء الآخرة فنواها المغرب نسيانا منه، زل لسانه، ولم يتابعها قلبه، وذكر وهو في الصلاة أو قد خرج منها فصلاته تامة، ولا نقض عليه. والله أعلم.

مسألة: وإذا خرج المسافر يريد أن يتعدى الفرسخين، ثم عرضت له حاجة في أقل من فرسخين، فدخل القرية أو دخل لغير حاجة، فأمسكه رفيق في تلك القرية فأقام بها، وحضرت الصلاة فإنه يقصر الصلاة وإن كانت نيته عند خروجه من بلده الدخول فى تلك القرية فيتم فيها الصلاة ولا يجوز له القصر على هذه الصفة، وقد يوجد أن من خرج من سيحا يريد سمائل أو غيرها و له حاجة فى هيل ودخل لحاجته فإنه يتم بها الصلاة وإن كان خروجه من سيحا وبات بهيل أو أقام بها، ولم تكن له نية إلا مروره بها والنية إلى غيرها فإنه يجمع بها الصلاة. والله أعلم.

مسألة

الشيخ خميس بن سعيد: في امرأة لا زوج لها، ولها وطنان لابد لها من السكن فيهما، مرة فى هذا، وتارة فى الآخر، إنه لا يجوز لها بالتمام

في الوطنين، ونحب لها ذلك إذا اتخذتهما وطنا لها. والله أعلم

مسألة: وعمن يخرج بالسيف ويصر فى حد السفر، أيجوز له أن يصلى