كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

129 -

و جعل لها السكن في بلدها، فإنها تصلى تماما فى بلدها، ولو لم يصل زوجها. بلدها بعد، وإن لم يأذن لها بالمقام في بلدها، ولا جعل لها السكن في بلدها، وإنما قال لها ترانى نويت أن أسكن فى بلدك نزوى وهو في بلده، فهذه المرأة

ما لم يصل زوجها بلدها وينوى فيها المقام، فإنها تصلى قصرا. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن ولاه الإمام على ثلاث قرى فأتم الصلاة في قريتين وقصرها في واحدة، ثم بدا له أن يقصر في القريتين وأن يتم في الواحدة،

?

وكان عبيده وزوجاته يتمون بتمامه، فلما عزم على القصر أمرهم بذلك أيجوز لهم قصر الصلاة قبل أن يخرجوا من القرية التي كانوا فيها أم لا؟ قال: لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة قبل أن يخرجوا من تلك البلد التي كانوا يتمون فيها ويجاوزوا الفرسخين على أكثر القبول. وفيه قول أنه يجوز، لأنه لزمهم التمام من قبله، والقول الأول أكثر وعليه العمل.

لهم القصر

والله أعلم.

مسألة

: ومنه وإذا حضرت الصلاة على من يريد سفرا يتعدى الفرسخن، فخرج من بلده حتى جاوز العمران ووقت الصلاة بعد قائم، أيجوز له أن يصلى تلك الصلاة التي حضر وقتها فى بلده قصرا أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول يصليها تماما وهو أحب إلى. وقول جائز أن يصليها صلاة السفر. والله أعلم.

مسألة: ومنه [و من] أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين، ثم بدا له الرجوع قبل أن يجاوز الفرسحين، ما صفة صلاته؟ قال: أما المستقبل فيرجع إلى التمام وأما فيما مضى ففى البدل عليه اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا قال المسافر أصلى فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين، وأضيفها إلى صلاة العصر ركعتين، وظن أن صلاة الظهر قد فاتت، ثم تبين له أن وقت الظهر بعده قائم، فصلاته تامة ولا بدل عليه، وأما إن (م 1 - لباب الآثار ج 2)