كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

131

-

مسألة: ومنه وفى امرأة وطنها زوجها وهي حائض، أو طلقها ثلاثا، فحاكمته فأنكرها، فأرادت أن تفتدى منه فلم يقبل فديتها، وحكم عليها

معه

أو

جبر

حاكم بالمقام يلد الرجل، أتكون صلاتها تبعا لزوجها في القصر والتمام أم لا؟ قال: إن هذه المرأة إذا أتمت الصلاة تبعا لزوجها فلا يجوز لها أن تقصر الصلاة في تلك البلد، ولو طلقها زوجها طلاقا بائنا، أو مات عنها حتى تخرج من تلك البلد وتجاوز الفرسخين، ثم ترجع إلى تلك البلد ولم تتخذها وطنا، فحينئذ يجوز لها قصر الصلاة، ومثل هذه المرأة التى ذكرتها تصلى في بلد زوجها تبعا له، ويعجبني لهذه المرأة إن كان زوجها يقصر الصلاة في تلك البلد ألا تتخذ البلد وطنا، وإن كان زوجها يتم الصلاة في تلك البلد فإنها تنوى

معه، وكان بلد هذه المرأة غير ها هو على المقام

المقام في تلك البلد، ولو خرجت من تلك البلد. وهذا الذي يعجبنى

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى مسافر صلى الظهر والعصر بالتيمم لأنه لم يجد الماء في أول وقت الظهر، ثم وجد الماء آخر وقت الظهر، أيتوضأ ويصلى أم التيمم يكنميه؟ قال: في ذلك اختلاف، قول يعيد العصر وقول يعيدهما كلتهما، وقول لا إعادة عليه فى الأولى ولا في الآخرة، لأنه صلى على السنة

والله أعلم ..

مسألة

: ومنه وفيمن نسى صلاة في السفر، ثم ذكرها في الحضر، أو نسيها في الحضر وذكرها في السفر، ما يلزمه؟ قال: فيما يعجبنى أن يصليها تماما على الوجهين، لأن التمام أولى. قلت: فإن صلاها في السفر في ثوب

نجس فذكرها في الحضر، أو صلاها فى الحضر بثوب نجس فذكرها في السفر؟

قال: هذه يبدلها إذا فات وقتها كما فسدت عليه كانت حضرا أو سفرا والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجل من أهل أدم تزوج امرأة من أهل منح وخرجت عنده إلى أدم، وأتمت الصلاة وسكنت عنده زمانا، ثم طلقها زوجها طلاقا

•

•