الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠132
-
رجعيا، وسارت إلى منح، ثم رجعت إلى أدم لقضاء حاجة لها، ولم تنقض. عدتها، أتصلى في أدم تماما أم قصرا؟ قال: إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها تصلى في أدم صلاة زوجها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من أدم ووصلت. إلى منح، ثم رجعت إلى أدم لقضاء (عازه) ولم تتخذ أدم وطنا فإنها تكون قبعا لزوجها إذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها. وأما الطلاق البائن. والخلع فإن الزوجة إذا خرجت من بلد زوجها و جاوزت الفرسخين فإنها تصلى.
صلاة نفسها، ولا تكون تبعا لزوجها ولو كانت في العدة. والله أعلم.
تماما
مسألة: ومنه وفى الأمة إذا اشتراها مسافر من مقيم فإنها تصلى قصرا من حين ما اشتراها المسافر إلا أن يكون بعد حضور الصلاة، فإنه يعجبنى أن تصلى تماما تلك الصلاة وأما إذا اشتراها من يتم الصلاة فإنها تصلى تبعا له، وأما الصلاة التى فات وقتها لأنها كانت مسافرة، فقول تصليها قصرا وقول تماما. وأما إذا اشتراها وقد دخل وقت الصلاة فإنها تصليها
والله أعلم.
تماما
مسألة: ومنه وفى المسافر إذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت في حد السفر
و دخل في بلده، ما يلزمه؟ وماذا يصليها فى بلده إذا كان على وجه الجهالة منه: والظن أنه يلحق فى بلده أيضاً حتى فات الوقت في السفر؟ قال: في ذلك. اختلاف، قول يصليها تماما وقول قصرا، وأما الكفارة فقول يجزئ البدل بلا كفارة وفيه التشديد، وأرجو أنه لا يخفى عليك. ويوجد عن الزاملي. في الجهل والنسيان لاكفارة عليه. وعلى العمد على علم منه بذلك فعليه الكفارة. من
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى المسافر إذا أخر الأولى إلى وقت الآخرة، وأتى بلده. ولم يجد ماء قبل أن يدخل عمران بلده، كيف يصلى؟ قال: يصلى الأولى قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده، ويصلى العصر تماما في بلده بالماء، وإن صلاهما جمعا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده جاز له ذلك. والله أعلم.