كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

133

-

مسألة الشيخ أحمد بن محمد الرقيشي: وفى البلد إذا كان أسفلها أو أعلاها حاجز نخل متصل بها إلى بلد آخر قائم بلا سقى، أين يكون عمران تلك البلد:

إذا خرج منها مسافر في النخل، يجب القصر إذا خرج منها أو قدم إليها أم يكون عمرانها عمران البلد الأخيرة؟ قال: فى ذلك اختلاف، قول يقصر الصلاة إذا خرج من منزله، وقول إذا خرج من عمر ان بلده ولو مد له العمران إلى خراسان، وقول إذا جاوز الفرسخين مذ يخرج من عمران بلده أو من حد انقطاع تسمية بلده، ولو اتصل العمران إلى سيراف. وقول إذا جاوز الفرسخين مذ يخرج من حد انقطاع تسمية بلده فإنه يقصر الصلاة، وهذا القول أكثر إذا اتصل العمران إذ هو أوسط الأقوال. والله أعلم.

6

مسألة الصبحي: وأما النيات لبدل صلاة المقيم والمسافر احتياطا أو فسادا. .وكذلك الصوم عن الهالك، قال: يصلى بدل صلاة السفر كما لزمته، والحضر كما لزمته، ويصوم عن الهالك على ما أوصى، ويطعم عنه على

ما أوصى، ومن علم أن على هالكه شيئا من حقوق الله فلم يوص بإنفاذه ففى وجوبه من ماله اختلاف. والله أعلم.

،

الله مسألة الشيخ عبد بن مداد: في بادى خرج من منزله لسفر أقل من فرسخين، ثم بلغه خبر أن أهله ارتحلوا وابتعدوا أكثر من فرسخين ما يصلى؟ قال: إذا ارتحلوا برأيه ومشورته، أو كان لهم مقدم فأمرهم بالمزيد،

كان عليه القصر، وإن كانوا رحلوا برأيهم كان عليه التمام. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: ومن عقد السفر لمدة عمره ورجع من سفره إلى وطنه، أيجزئه ذلك العقد لكل سفر يسافره، ولا يهدمه دخول الوطن أم لا؟ قال: قول بجزئه وقول لا يجزئه إلا لسفره ذلك. قلت: و هذا العقد يجزئه عن تأخير الصلاة الأولى إلى الآخرة ولو كان ذاكرا للتأخير ولم يلفظ لفظ التأخير؟ قال: يجزئه على قول من قال به. و والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وفى المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم؛ وذكر أنه