الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣-
135
-
في هذا شيئا إلا ما جاء في بلدنا نزوى أنهم يقصرون من مكان بعيد عن عمراتها في وقتنا هذا، ويحتجون أنه كان فى الزمن الماضى إلى هناك فعلى هذا لا يبطل
حد
والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والمسافر يذكر جميع الصلوات من فرض وسنة ونفل وصلاة عيد وصلاة ميت أيصلى صلاة السفر أم لا؟ قال: نعم يعجبنى ذكر جميع ذلك صلاة سفر إلا صلاة الميت. فهي غيره، وقال بعضهم: إن لم يذكر السنن والنوافل سفرا فلا بأس عليه. والله أعلم.
مسألة القرن رحمه الله: وإذا كان الإمام ومن خلفه مسافرين، أيذكرونهه كلهم صلاة السفر؟ وإن لم يذكروها أعليهم بأس أم لا؟ قال: نعم
يذكرونها سفرا، وإن لم يذكروها سفرا فلا فساد عليهم. والله أعلم.
مسألة أبو سعيد: وما تكون الصلاة على رأس الفرسخين؟ قال: قوله تماما لأن رأس الشيء منه ولا يكون خارجا عنه إلا بعد مزايلته، وقول قصرا التفاوت المعنى، وذلك فيما تقع من التشبيه. والله أعلم.
مسألة أبو عبد الله: عن رجل مسافر كان فى بلد يقصر الصلاة إلى أن نوى المقام فيه ثم حول نيته إلى الخروج منه، ورجع إلى نيته الأولى من قبل أن يصلى صلاة، أيلزمه التمام حتى يخرج من ذلك؟ أم يلزمه القصر؟ قال: يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد، ولا يرجع إلى قصر الصلاة ولو كان أحدث نية المقام والتمام، ولا ينهدم عنه التمام بتلك النية التي رجع إليها أنه لا يقيم فى هذا البلد، ولكن يلزمه التمام، وسواء ذلك رجع نية السفر، وأنه لا يتخذه دارا من بعد أن صلى صلاة واحدة أو أكثر بالتمام،
إلى
أو من قبل أن يصلى أو هو فى وقت صلاة، كل ذلك عندى سواء، ويلزمه
التمام بتلك النية التى كان أحدثها أنه يتم الصلاة ويتخذ هذا البلد دارا
والله أعلم.