الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤:
-
مسألة: في الذي يؤم القوم جمعا، هل عليه أن يعلمهم أن هذه الهاجرة بو هذه العصر؟ قال: إذا كانوا كلهم أرادوا الجمع وقد علموا فليس عليه إعلامهم. . قال أبو سعيد: وذلك إذا كان في وقت صلاة الآخرة، وأما صلاة الأولى فنحب له أن يعلمهم، لأنهم يجوز لهم الجمع والقصر، فلا يدخلون
مسألة
وجمع
،
وكذلك
المغرب
على نية القصر وهو يريد الجمع بهم، فمن دخل على نية القصر فليس له أن يجمع: بو من أحرم على نية الجمع من الذين خلفه جمع معه وصلاته تامة، من أحرم على نية القصر فليس له أن يجمع. والله أعلم. مسألة: والمسافر إذا كان فى نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها ودخل وقت الأخرى، ثم أراد أن يجمع، فجائز له ذلك، والعتمة إلى ثلث الليل للمسافر، وإن أخر إلى نصف الليل فلا بأس. والله لله أعلم: وقيل من صلى تماما فى موضع القصر فعليه البدل والكفارة، وقيل البدل بلاكفارة، وقيل لا بدل ولا كفارة، ونحب أن يكون عليه البدل دون الكفارة، وأما من صلى قصرا في موضع التمام، فعليه البدل والكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم. مسألة: وقيل من صلى تماما في موضع القصر فعليه البدل والكفارة، وقيل البدل بلاكفارة، وقيل لا بدل ولا كفارة، ونحب أن يكون عليه البدل دون الكفارة. وأما من صلى قصرا في موضع التمام، فعليه البدل والكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم. مسألة: والمسافر لا يجوز له من الأوطان إلا واحدا، وقيل يجوز له أن يتخذ وطنين، وقيل يجوز له أن يتخذ ثلاثة، وقيل يجوز له أربعة، وقيل يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان، ولا حد لذلك. والله أعلم مسألة: ومن كان مولده وماله فى قرية ثم تزوج في غيرها وسكن بها ما يصلى؟ قال: يصلى قصرا إلا أن ينوى المقام، فإن نوى المقام صلى تماما قلت: فان نوى أن يقيم فيها ما دامت امرأته حية، فإذا ماتت رجع إلى بالده قال: ليس هذا مقيما فيصلى قصرا، وكذلك إذا نوى المقام إلى موت رجل أو عزل وال قد عرفه، فعليه القصر وليس هو بمقيم. والله أعلم.