الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩141
-
تزوج فصلاتها صلاته، لأنه يدركها بالنكاح الأول، فإذا ارتد وله وطن قد. اتخذه وهو في حال ارتداده، ويتم فى ذلك البلد إلاذا صحت رجعته إلى الإسلام ولو لم تعلم أنه على نيته تلك، لأنه على تلك النية حتى تعلم غير ذلك، إلا أن تكون قد اتخذت وطنا فى حين ما كانت مالكة لنفسها، فإنها تصلى تماما ى ذلك الموضع، حتى تخرج حتى تخرج منه إلى حد السفر، ثم ترجع إليه من بعد. رجعته إلى الإسلام، قصرت فيه وتحولت إلى صلاته. والله أعلم.
مسألة: وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا مملك فيه رجعتها، فضلاتها صلاته، ولو خرجت من بيتها وعصت ها أو أخرجها. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، أو خلع، أو ملاعنة أو بانت بحرمة، فصلاتها في العدة. صلاة نفسها، وفى صلاة المختلعة عن إساءة اختلاف على الأصل في الأجل
والله أعلم.
و إذا عزم المسافر على الإقامة ولم تعزم زوجته، فإذا لزمتها طاعته فتصلى. بصلاته، وإن لم تلزمها طاعتها، فإذا جبرها وأذن لها كان أمرها في النية إلى نفسها، إن أقامت أو سافرت، وإذا سافر الرجل ثم نوى المقام في بلد غيره. ولم تعلم تعلم امرأته، فلا بأس عليها فيما صلمت ركعتين، ما لم تنو هي المقام كما نوى. الرجل، ولم يعلمها المقام. والله أعلم.
مسألة: والمرأة إذا كان شرطها على زوجها أن يكون سكناها مع أهلها:
وهم بداة ليس لهم وطن معروف، فهو منتقض. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل قد اتخذ بلدا وطنا غير بلده، وتتم زوجته. بتمامه، ثم رجع عن نية الوطن في هذا البلد، ورجع إلى بلده، ثم عاد. ورجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته إلى القصر إذا لم تكن خرجت منه بعد أن أتمت فيه الصلاة؟ قال: قول تتم حتى تخرج مجاوزة الفرسخين، وقول تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر في ذلك البلد.