الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢-
1 EE -
أن يتم صلاة التمام، وإذا صلى فأتم صلاة التمام على ثبوت التمام عليه، ثم اشتراه من يقصر في وقت الصلاة، ثم علم أن صلاته فاسدة بوجه من الوجوه في وقت الصلاة كان عليه الصلاة بالاقصر لأن تلك الصلاة قد بطل حكمها وهو فى الوقت فانما مخاطب عندى مما يلزمه من صلاة القصر في الوقت وإن لم يعلم فساد صلاته حتى انقضى الوقت وقد صلاها، وهو في حال التمام، ثم لم يعلم حتى انقضى الوقت، وقد كان وجب عليه صلاة القصر وله في وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر، ثم علم بعد انقضاء الوقت، حسن عندى معنى الاختلاف أن يلزمه معنى التمام لدخوله فيه، وأن يجزئه معنى القصر لثبوته له، وعليه في الحال التي كانت صلاته غير تامة، وكذلك إن كان لمن يقصر الصلاة ثم أعتقه، وقد دخل في الصلاة فلما علم بالعتق في الصلاة حول نيته إلى التمام، فعليه التمام ويبنى على ما مضى من القصر، حتى تتم صلاة التمام بما مضى ما لم يكن أتم صلاته على القصر، فاذا أتم صلاته على
•
القصر ثم عتق، فهنالك لا يبين لي عليه تمام، لأنه قد صلى على السنة قلت له: فان أعتق في بلدكان سيده يقصر فيه، ما يصلى؟ قال: لا أعرف شيئاً مؤكداً، ويعجبني أن تكون له نيته حتى ينوى المقام صلى بالتمام، وإن لم ينو المقام وكان على نية السفر بترك المقام في هذا البلد، رجوت أن يكون له القصر، حتى نوى المقام ويتخذ وطنا، ويشبه أن يكون ما لم يثبت له السفر بحكم نفسه من بعد عتقه أن يكون عليه لزوم التمام، لأنه أولى إذا وقعت الشبهة، فإن نوى المقام فلا صالى عندى أنه يصلى بالتمام، وإذا لم ينو المقام لم يتعر عندى من هذين الوجهين جميعا، لأنه قد كان هنالك منه سفر
والله أعلم
وفى الأمة إذا زوجها سيدها في بلد يقصر فيه الصلاة ثم يسلمها إليه. على غير انقطاع شرط في سكن الدوم أو حد معروف، ما تكون صلاتها؟ قال: إذا بوأها سكن زوجها، وقطعها معه الليل والنهار بمنزلة الحرة، كانت صلاتها صلاة زوجها منزلة الحرة، وإن لم يبونها بيت زوجها،