الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥147
المتولى الصلاة فيه، او يكون هو أولى بالإمامة لفضله وعلمه ممن حضر من المقيمين، فهو أولى بالتقديم، ولو لم يكن في موضعه. فإذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام. وقيل إنه من الإجماع صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، ويتم المقيم صلاته بالتمام. وأما الإمام الأكبر فهو أولى بالإمامة "
والتقديم إذا حضر، وقيل لا يؤم المسافر المقيميين إلا في المغرب والفجر
والله أعلم.
•
مسألة ابن عبيدان: وفي مسافر جهل فصلى المغرب ركعتين، وصلاها على ذلك صلوات، إما يازمه؟ قال: قول عليه البذل والكفارة، وقول لكل صلاة كفارة، وقول كفارة واحدة لجميع الصلوات، وعليه بدل جميع الصلوات. قال غيره: وقول تجزئه التوبة بلا بدل. والله أعلم.
مسألة
: ولفظ النية للمسافر إذا أراد أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الآخرة، يقول: اللهم إنى أخرت صلاة الظهر الحاضرة، إلى وقت العصر الآخرة، اقتداء برسولك، واتباعا لرخصتك، وإحياء لسنتك. قلت: وإن أهمل المسافر هذه النية إلى أن يفوت الوقت، أو جمع الآخرة إلى الأولى بغير نية، ما يلزمه؟ قال: تلزمه الكفارة فى الإهمال فى بعض القول. وهذه نية كافية يقولها عند خروجه من العمران: اللهم نيتي و اعتقادي في سفرى هذا، أنه منذ تزول الشمس إلى وقت غروبها، هو لى وقت واحد لصلاتي الظهر والعصر، ومنذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل هو لى وقت واحد لصلاتي المغرب والعشاء الآخرة. والله أعلم.
مسألة: وإن نسى المقيم فأحرم على نية القصر، أو المسافر على نية التمام على النسيان، فقول عليها الإعادة، وقول ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان فلا إعادة .. وقول ولو أتما فلا إعادة علهما. والله. والله أعلم
مسألة: قال أبو عبد الله من كان بلدم الباطنة، وأراج ميهما، فإذا - فإذا خلف