الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨الظهر فى وقت العصر؟ قال: فى ذلك اختلاف، قال من قال عليه البدل. و قال من قال لا بدل عليه. والله أعلم. .
مسألة: وفى المقيم يجوز له أن يصلى مع الإمام المسافر إذا كان المسافر الصلاتين وله أن يتم صلاته إذا أخذ المسافرون العصر والعتمة جماعة، ولا يضر ذلك. والله أعلم.
مجمع
مسألة ابن عبيدان: والمسافر إذا صلى المغرب والعتمة جمعا في وقت المغرب، وأفرد الوتر وصلاه ثلاثا في ذلك الوقت، إنه لا يعجبنى مثل هذا الذي ذكرته، ويعجبى إذا لم يصل الوتر غير مفرد أن يصليه إذا حضر وقته، ولا يخرج ما ذكرته من الأقوال. والله أعلم.
مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله: رجل وامرأته سافرا إلى باد تعديا فيه الفرسخين، ثم رجعا من سفر هما و نزلا ببلد دون بلدهما، وأقاما بها في تلك. الحال، ثم سار الرجل بعد الإقامة إلى بلدهما، ومكثت المرأة في البلد تقصر الصلاة، ثم رجع الرجل من بلده إليها والمرأة في ذلك الوقت حائض، و تريد أن تغتسل منه وتصلى، كيف حال صلاتها؟ عند وصوله في ذلك المكان يصلى قصرا أم تماما؟ كان اغتسالها ووصوله في وقت الظهر أو العصر أو بينهما أو بعده قبل غروب الشمس، أو كانت متطهرة وقضت صلاتها قبل وصوله، أو وصل وهى فى حال الصلاة، أو تكبير الإحرام، أو عند التسليم من الأولى، أو عند انقضاء الآخرة؟ قال: إن كان وصوله إليها في وقت الظهر، وهو وقت غسلها، فعليها الغسل والصلاة تماما إن لم تكن اغتسلت، وصلت قبل أن يصلها، وإن كان وصوله فى وقت العصر، فعلها بعد الاغتسال أن تصلى الظهر قصرا والعصر تماما، وإن كان وصلها وهي قد صلت الظهر والعصر قصرا في وقت أحدهما، فلا إعادة عليها لهما. وإن كان حين وصوله وقتهما قائم لأنها صلتهما على السنة، إلا أن يكون وصوله إليها وهي في حال الصلاة التي دخلت فيها على نية القصر، فأخاف أن يكون عليها إعادتها بالتمام