الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩-
ما لم تفرغ منها قبل وصوله، كانت تلك صلاة الظهر أو العصر في وقت الظهر على نية الجمع لهما، أو القصر على نية التأخير في وقتها، وعسى ألا تلزمها إعادة لصلاتها إذا صلت أكثرها على هذا من أمرها، ويكون لها إتمامها على ما دخلت فيه، مراعاة للأغاب الذى قد ثبت لها، فيكون الأقل تبعا له، إن ثبت ذلك قياسا بغيره فينظر فيه. وأما صلاة الظهر فإن أخرتها إلى العصر، ثم قدم زوجها وهي في حال صلاتها على نية القصر، فلها تمامها على تلك النية، ولا يبين لى أن عليها إعادتها بالتمام، ولو قدم قبل فراغها منها كما مضى غيرها لأن في الأصل لها تأخيرها إلى وقت العصر، وقد فات وقتها في السفر، فعليها تأديتها كما لزمتها على ما بان لى من أمرها. والله أعلم.
في
مسألة الصبحي: والذى يقدم من سفره ولم يدخل عمران بلده، بل حاذى نخلها، أيكون قد بطل عنه حكم السفر أم لا؟ قال: إذا لم يدخل العمران ولا حاذاها، فحكمه السفر، وإن حاذاها ولم يخلفها، قول: يقصر بعد، وقول: قد حل له إتمام الصلاة، وقد خرج من سفره. والله أعلم. مسألة: في المرأة أيجوز لها أن تتخذ وطنين أم لا؟ قال: لها ذلك
على قول. والله أعلم
مسألة الفقيه جاعد بن خميس: في المسافر الماكث في البلد، ما أفضل له
،
القصر أم الجمع؟ قال: قد قيل فى هذا اختلاف، قول: إن القصر أفضل وقول: إن الجمع أفضل، وكلاهما من قول المسلمين ونحن لهم في الحق تبع.
والله أعلم.
مسألة الصبحي: إذا كان طول البلاد أكثر من فرسخين، ومضى فيه الخارج حتى جاوز الفرسخين، فقول عليه القصر، وقول عليه التمام.
والله أعلم. مسألة ناصر بن خميس: والمسافر إذا كان يصلى مع مقيم، أيذكر صلاته