كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

152

-

سفرا أم لا؟ قال: إنه يذكرها بصلاة الإمام، ولا يذكرها سفرا ولا تماما، يل يقول: أصلى الحاضرة فريضة كذا بصلاة الإمام. والله أعلم.

مسألة الفقيه جاعد بن خميس: وإذا كانت امرأة (1) مسافرة فلما تزوجت و أخذت صداقها، ورضيت بالتزويج صلت صلاة زوجها تماما، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، أتكون هذه أملك بنفسها وصلاتها صلاة نفسها مسافرة أم صلاة زوجها؟ قال: قد قيل في صلاتها إنها صلاة نفسها، لأنها أملك لأمرها، إلا أن رجوعها إلى صلاة السفر قبل الخروج مما يختلف فيه و يعجبنى أن تكون على ما هي عليه، حتى تخرج. وينظر في ذلك.

مسألة الشيخ هلال بن عبد الله: وفى المصلى المسافر بجماعة مقيمين في صلاة الفجر والمغرب، أيذكر صلاته سفراً أم لا؟ كان إماما أو مأموماً؟ قال: أما إذا كان إماما مسافرا يصلى بقوم مقيمين فى هذين الصلاتين فيذكر صلاته سفراً. وأما إذا كان مأموماً لإمام مقيم فلا يذكرها سفرا، ويعجبني ألا يذكر كذا ركعة. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن صلى جماعة صلاة العتمة فى وقت المغرب، وفسدت العتمة، وكان يخاف إذا أخرها أن تشغله عن أصحابه، لأنه مسافر ولا يجد لها ماء، هل عليه أن يعيد المغرب ليجمع العشاء الآخرة معها؟ وكذلك الوتر؟ هل له إذا فسدت أن يعيد الفريضتين اللتين صلاهما قبلها أم لا؟ قال: أكثر برأى المسلمين أن الأولى قد مضت ويؤخر الأخرى إلى وقتها، وإن أوجب النظر لحال الضرورة ودخول المشقة، فأعادهن فى الوقت جمعا، فلعله لا يبعد من الرأى فيما قيل. وكذلك الوتر. قال الشيخ سعيد بن أحمد: إن له أن يبني على صلاته على قول. والله أعلم.

مسألة السيد مهنا بن خلفان رحمه الله: وبعد فقد تأملت معنى سؤالك،

(1) في الأصل: (وإذا كانت هذه المرأة).