الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣لا سيما إذا اتفق له أن يصلى قصراً جماعة، ففى إذلك الثواب العظيم ..
والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس: في رجل مسافر أقام في بلد. يصلون آخر النهار، ربع فى الحضر أو قبله بتقليل، فالأفضل لهذا المسافر أن يصلى لدلوك الشمس منفردا، أم يصلى مع الجماعة على حسب صلاتهم؟ قال: يعجبنى من غير حفظ لشيء من هذه المسألة عن أحد، أن يكون الأفضل لهذا المسافر، إن كان مراده أن يصليها جمعا، أن يؤخر الأولى منها لدرك الصلاة فيها جماعة ما صلوها في وقتها، لأنه لا تساعه لمثله كأنه غير مقصر فيها، وإن كان مراده أن يصلى كل صلاة وحدها قصراً، فأولى به وأحسن له أن يصلى الأولى فى وقتها، وأوله أفضل له، وإن كان وحده إذا لم يجد في وقت جماعة يصلى معهم، ويؤخر الثانية الأخرى ليصليها معهم وقتها، من غير تقصير يلحقه على تأخير لا عذر له فيه. وأما آخر النهار ربعا فهو في قول المسلمين وقت صلاة العصر، فكيف يجوز أن يؤدى فيه. الظهر في موضع فوتها عليهم بالعمل، أو ما أشبه؟ أو يصلى معهم العصر؟ وهم في صلاة الظهر؟ وليس بوقت لهم فيها دونه لأدائها، فإنه مما يجوز له وحده أو مع من هو، وعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى جوازها، مع من يكون له في الحضر عذر في فوتها، لاختلافهم في أنه يكون وقتا لأدائها أو لقضائها، وقد قالوا بهما جميعا، وعلى قيادهما: في النظر منى إن صح، فيجوز له على الأول لاتفاقهما، ويمنع على الثاني لاختلاف ما بينهما فيها .. والله أعلم ..
في
معهم
كمثله
مسألة الصبحى: والمشرك إذا أسلم وهو مسافر، وهو مسافر، يكون كالصبي إذا بلغ و هو مسافر في حال القصر و التمام؟ قال: أحسب قد قيل ذلك إنه بمنزلة الصبي. وقيل غير ذلك. و هو يقصر الصلاة حتى ينوى المقام. والله أعلم
مسألة على بن سعيد الرمحى: أما الزوجة إذا جعل لها زوجها] أن تتخذ وطن