الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤-
،
في بلده، واتخذته وطنا بأمره، وجعل سكنها في ذلك البلد، فإنها تصلى فيه تماما، ولو كان يقصر هو فيه الصلاة. والله أعلم:
مسألة: وعن عبد بين رجلين خرجا به إلى قرية، ثم بدا لأحدهما المقام بها، ونوى الآخر ألا يقيم، فصار أحدهما مسافرا والآخر مقيما: قال: إن تمام الصلاة أولى بالعبد، لأنهم قد قالوا إذا وقعت الشبهة فالتمام أولى من القصر: والله أعلم.
•
٧٥٧ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.