كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

160

-

مسألة

: ومن حمل جنازة ميت فالتقاه عبد مملوك أخذها من يده فسلمهه ليه، فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة الناس، ما لم يقل تعال احمل. والله الله أعلم:

مسألة: قال أبو سعيد: فى حمل السرير يبدأ بميمنة السرير من

لها

م آخرها، و بميسرة السرير من أولها ثم آخرها، والميامن كلها مقدمة فيما يؤمر به، وإن حمل على غير ذلك فليس التقديم والتأخير فى الميامن والمياسر يوجبة

الكراهية. والله أعلم.

•

مسألة: ومن مات جنبا، قول يجزئه غسل واحد، وقول غسلان للجنابة والطهارة، وكذلك الحائض مثل الجنب في الاختلاف. قال أبو سعيد " قيل عن الحائض إذا ماتت تغسل غسلين، وقول غسل واحد، وهو أحب إلى والجنب والنفساء مثل الحائض والاختلاف فى هذا كالاختلاف في التيمم

والله أعلم.

مسألة: والميتة قيل لا تعطر ولا تمس طيباً، وقيل لا تعبد [عليها] بعد لموت وهي كالمحرم فى الاختلاف. قال المؤلف: قول من قال لا تعبد عليها بعد الموت يعجبنى. والله أعلم (1).

سألة: قال أبو سعيد: يجوز أن تغسل المرأة الصبى إذا لم يكن بحد من يستحى ويستر، ولا يغسل الرجل الصبية لأن فيها العورة، كانت صغيرة و كبيرة. ولعله رخص من رخص فى ذلك، ولا يعجبنى إلا أن لا يجد

والله أعلم.

النساء

مسألة: والسقوط إذا كان تام الخلق، فيظهر ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. وقيل إذا كان تام الخلق صلى عليه، وقيل إن استهل باكيا صلى [عليه] وإن ولد ميتا لم تعرف حياته، فلا يصلى عليه. والله أعلم.

مسألة: والخنثى إذا كان معه خناثا كانوا أولى بغسله وإلا فذو محرم من

(1) كذا هذه المسألة في الأصل ..