كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

-

??

مسألة: ومنه وهل يصلى على الجنائز في المسجد؟ قال: معى إنه جائز لأن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة، فلا معنى لكراهية إدخاله في المسجلم والصلاة أفضلها في المسجد إذا أمكن ذلك. قلت: وإن دان ولم يغسل، هل يخرج من القبر ويغسل؟ قال: إذا لم يطهر حتى قبر فلا غسل عليه، ولا يخرج من قبره، ولا أعلم اختلافا فيه، وإنه إن طين عليه فقد ثبت معنى، وما لم يطين عليه. ولو وضع اللبن ثم ذكر أنه لم يغسل أو لم يكفن

القير

فإنه يخرج، وهذا عندى أقل ما يكون به حد القبر، وهو التطيين

والله أعلم.

?

مسألة: ومنه ومن قتل نفسه بغير حق ظلما متعمدا أنه الحقيق أن يلحقه

معناه

ما لحق المصر المقتول، أو من يقام عليه الحد غير ثابت وإن كان لم يعلم في ذلك وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة من جملة

أهل الإقرار. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن شرب شرابا پريد به قتل نفسه فيعتل فيموت، ما حاله؟ قال: هو آثم إذا شرب ما يتعارف أنه يقتل يريد به قتل نفسه، وهو هالك في دينه، وقد قيل لا يصلى عليه ولكنه يغسل ويقبر بغير صلاة، وأنا أحب أن يصلي علي جميع أهل القبلة، بارهم وفاجرهم من غير مخالفة منى للأثر. وقد جاء بذلك ما يصح هذا القول به إن القاتل نفسه والمقتول في الزحف باغيا، والمرجوم على الزنى وهو مصر. ومن قد قتل لا يصلى عليه، إنما هو منافق معنا و هو من أهل القبلة، وجاء في الأثر العام إن الصلاة على أهل القبلة جائزة ثابتة ولازمة، فالصلاة معي علي أهل القبلة جائزة، ما لم يخص أحدا من أهل القبلة، بدليل يخرج من أهل القبلة، وإنما هذه آثار

خاصة وعامة. والله أعلم.

مسألة أبو سعيد: ومن وجد قبرا محفورا فلا يجوز له أن يقبر فيه، إلا أن يظهر أنه متروك، وإن الذى حفره مستغن عنه، ولا يرجع إليه،