كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

1

172

-

الأكفان فإن كان الطالب المذكور ثقة فجائز أن يسلم له ذلك وإلا فلا.

والله أعلم.

مسألة الغافري: وجائز المرور بالميت فى أموال الناس إذا كانت يابسة

،

ولم يتخذها المار طريقا، ولم تكن عليها مضرة ولو لم يرض بها، وأما إن حجر ربها ذلك فعلى المار فيها أن ينفض رجليه عند الخروج منها، وإن كان ذلك ضرر فلا يجوز إلا بإذن ربها المالك لأمرها. والله أعلم:

مسألة: والمجذوم إذا مات ولم يحضره مجذوم مثله ليغسله، كيف يفعل

6

الأصحاء به؟ قال: إن أمكن غسله بالماء غسل، وإن لم يمكن غسله نيم يجوز ترك غسله لأنه سنة واجبة على من قدره، فإن حضر مثله وإلا غسله

ولا

الأصحاء كيف أمكنهم. والله أعلم

ويعصر

يوضته

مسألة الشيخ مسعود بن رمضان: ومن غسل الميت فنسى أن بطنه أو شيئا من غسله، أبعاد ذلك وحده أم يغسل كله؟ قال: إن نسي وذكر ذلك بعد تكفينه فلا إعادة فيما نسى أو جهل، وإن ذكر قبل تكفينه أعاد ترك من غسله وحده، ولا إعادة بعد تكفينه. والله أعلم":

مسألة صالح بن وضاح: في امرأة حامل وضعت حملها كلبا أو سبعا أو شيئا من الدواب، أيصلى عليه إذا مات ويرث قرابته وتنقضى به العدة وتقطع به الصلاة أم لا؟ قال: لا يصلى إلا على موتى المسلمين بالسنة، وهذا المولود ليس هو للمسلمين، وكذلك الميراث لقوله عليه السلام: ه لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى)، فالدواب أجدر ألا ترث البشر وأما العدة فإن كان حملا فوضعت فقد انقضت به العدة، لقوله تعالى:

وأولاتُ الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن ((1). والله أعلم.

مسألة

6.

الشيخ أحمد بن مداد: وفيمن وجد جنازة موضوعة في مقرة

(1) من الآية الرابعة من سورة الطلاق.