كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

177 -

لأنه لم يحفظها غيبا، فعندى أن صلاته تامة، وأحسب أن بعض المسلمين أجاز ذلك في الفرائض. والله أعلم.

مسألة: ومنه حفظت أن الأنبياء لا يقبرون إلا في المواضع التي قبضوا فيها والنبي محمد ـ. عليه السلام - قبر فى بيت زوجته عائشة حين قبض فيه، وكذلك ينبغى لكل مسلم وهو فيهم الأسرة الحسنة. والله أعلم

•

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وقد قالوا إنه إذا كان القبر مجهولا، وصح أنه في مقبرة معلومة، فقد قيل إنه يحبس القارئ في تلك المقبرة وينوى بالقراءة والزيارة لذلك القبر المقبور به ذلك الموصى بهذه الزيارة

والله أعلم

مسألة: ومنه، وأما الاتكاء على القبر والنوم فوقه، فذلك شيء لا أحبه، ولا يعجبنى إلا أن يكون ذلك بين المقابر فلا بأس بذلك، وكذلك الوقيد بالنار إلا أن يكون فى جانب من القبر خارجا عن حريمه، وهو أذرع. والله أعلم (1).

ثلاثة

مسألة: وإذا كان الذي يغسل الميت لا يحسن اللفظ، ونوى في قلبه الغسل للميت فإنه يجزئ؟ قلت: وهل يجوز أن يقرأ اللفظ غير الذي يغسل الميت، ويعركه بحضرة اللافظ أم لا؟ قال: جائز ذلك. والله أعلم. مسألة الصبحى: ومن أوصى بشيء لمن يغسله بعد موته، وغسله واحد و آخر بعلمه النية واللفظ والترتيب، ولم يمس الميت بل يناعت بلسانه، هل له من الوصية؟ قال: الوصية لمن غسل دون من ساعد إذا لم يقع منه غسل بالتسمية، ولا أحفظ لمن ساعد بنية وتعليم، استحقاق شيء من الوصية في ظاهر الحكم، ولعل فى المعنى لا يتعرى من الاختلاف، ولو قال

هذه

(1) حذفت من هذه المسألة ما رأيت حذنه، ومن أراد الاطلاع عليه فلير جع إلى الأصل م 12 - لباب الاثار ج 2)،