الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧-
179
-
مسألة عن الشيخ جمعه بن على الصائغى: فى رجل جاءنى وقال لى: إنه على يديه وصية الفلان الهالك زيارة على قبره، واتفقنا أنا وإياه على أن أقرأ على ذلك القبر ما شاء الله من القرآن العظيم، الختمة كذا كذا محمدية، أيسعنى ذلك إن كان الذى أجرنى غير ثقة، إذا اطمأن قلبى إنها وصية، وتكون إجارته حجة إذا أعطانى مثل ما أخذ من عند غيره أم لا؟ قال: على حسب ما يوجد في الأثر إذا لم يقل لك هذا من مال الهالك الذي أعطاك إياه فلا بأس بذلك
وقال سعيد بن أحمد الكندى: إن إقرار هذا الرجل أن هذه وصية عن الهالك ليؤتجر بها على زيارة قبره، ولا تصح إلا بصحة الوصية عند هذا الأجبر، وصحتها شاهد عدل مع لفظ ثابت، أو خطوطهما أعنى الشاهدين إذا عدما. وخط يد الموصى فيما عليه فيه اختلاف، وإذا شهد عليه عدلان
فذلك عليه ثابت. والله أعلم.
مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير النزوى: في نخلة موقوفة لزيارة
قبر، فقول إذا لم يعرف القمبر فى أى مقبرة، فهي موقوفة إلى أن يعرف
[التمير]، " بعينه وقول إذا كان معروفا في البلد وهي في أي مقبرة من بلد معروف فيتوسط في تلك المقبرة وينوى بالزيارة لمن أوصى بتلك النحلة، وهو حسن، ولا يعجبنى أن يرجع للورثة، إلا أن يكون الموصى أو غرق في بحر. والله أعلم.
أكله سبع
مسألة: ومنه ومن أوصى بلارية فضة لمن يغسله غسل الموتى، ولم يكتب يغسله بعد موته غسل الموتى، وبلارية فضة لمن يحفر له قبراً يدفن فيه،. ولم يكتب يدفن فيه بعد موته، فعندى أنه إذا غسله أحد بعد موته غسل الموتى، أو حفر له قبرا ودفن فيه بعد موته، إنه ثابت. فإن كتب لمن يحفر له قبراً بعد موته ولم يكتب يدفن فيه، فإذا دفن فيه فعندى أن الوصية جائزة له:
والله أعلم.