كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

= = 180

مسألة: ومن أوصى و من أوصى بأجرة من يغسله ويحفر قبره على رأى وصية» و نقص ثلث ماله عن الوصايا كثيراً، أجعل ذلك كأوسط ما يوصى به مثله، كأقل من ذلك؟ قال: يجعل كأوسط أجر من يحفر ويغسل، ما ينوب أجر الوسط في ذلك، وهذا أشهر ما قيل. وقول: يجعل كأقل أجرة حافر ومغسل. مثله. والله أعلم.

مسألة الصبحى: وإذا كتب وبأجرة من يغسله ويحفر قبره بعد موته، وغسله أحد وحفر قبره أحد، أيجوز أن يعطيهما أجرتهما على قدر المثل؟ أعنى المغسلين وحافرى القبر، إذا لم يؤجرهم هو ولا الورثة على الاطمئنانة. أم كيف ذلك؟ قال: إذا دخلا على سبيل التطوع لم تثبت لهما الأجرة في مال. الها لك، ولهما إن استأجر هما الوصى، وإن كانت سنة لهما لم أقدر على بطلانها ..

والله أعلم

مسألة: ومن كتب فى الوصية بكذا لمن يغسله ولمن يحفر قبره أجراً له على ذلك، أيخرج من رأس ماله لقوله أجرا أم لا يزيده عن الثلث؟ قال: وجدت أن فى أجر حافر القير والمغسل اختلافا، وأكثر القول إنه. من الثلث. وأما إذا قال أجراً له على ذلك فلا أحفظ فى ذلك أنه يزيده. عن الثلث. والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن أوصى بكذا لمن يغسله بعد. موته غسل الموتى، فالمغسل من يعركه ومن قلبه وقبضه للغسل، وأما الحاملون.

فلا شيء لهم. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى بشيء لمن يغسله بن أوصى بشيء لمن يغسله فلم يمكن غسله لعذر، وصب عليه الماء صبا من فوق الثياب أو تحتها، أيستحق من صب عليه الماء. تملك الوصية؟ قيل: نعم يستحق. والله أعلم.

مسألة: فيمن أوصى بشيء لمن يحفر له قره، فلم يعرف الوصى جميع.