كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

-

183

!

مسألة: ومنه إذا خرج من الميت شيء بعد غسله؟ قول يعاد غسله، وقول يعاد ذلك الموضع وحده، ولو كان سائلا، وهو أكثر القول: وتجوز صلاة الجنازة فى أموال الناس) مثل عائبة إذا لم يكن هناك زرع، ولم يحدث في ذلك حدثا) (1). والله أعلم.

مسألة

: ومنه ومن سقط له فى القبر شيء حين نزول الميت، وذكره وقد لحد، فإنه يجوز له أن يكشف اللحد ليأخذ شيئه، إذا كان مستيقنا،

و أما على الظن فلا. والله أعلم.

مسألة: ومنه وجدت فى كتاب المنهاج إذا وضع (الميت) في قبره يكشف عن عينه اليمنى، أهذه الرواية صحيحة أم لا؟ ومعمول بها؟ قال: يوجد ذلك عن الشيخ موسى بن أبى جابر، وبعض" يأمر بإخراج الوجه كله.

•

والله أعلم. مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وإذا أوصى رجل «بلاريتي» فضة لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته، فعمد رجلان بعد موته إلى المقرة. فقام واحد منهما يحفر، والآخر يهيل التراب عنه، أتكون الوصية بينهما أم لا؟ قال: إن ساعد الحفار على حفر قبر الميت بما لا يقوم حفر القبر إلا به، من سنمى تراب الحفر أو حمله أو تناوله من يد من حمله، فهما عندى على هذه الصفة: حفار، ولو صح العمل من أحدهما أكثر من الآخر فهما عندى حفار، وإن جاء أحد من بعد تمام حفر القبر، وساعدهما بتمام حفره فهو حافر معهما عندى ولا يستحق اسم الحافر، وتكون الوصية بينهم عندى على هذه الصفة بالسوية. لأنهم قد اشتركوا فى اسم الحفر، وصاروا كلهم حفاراً والوصية من الموصى لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته، فإذا حفروه وساعدوا على حفره ودفن فيه فقد استحقوا الوصية بتمام العمل. والله أعلم (2).

(1) ما بين الأقواس () ورد بالأصل ولم أوفق إلى تصويبه

(2) كثير من ضمائر المثنى فى هذه المسألة وردت ضمائر جمع. وقد صويت الأخطاء.

.