كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

184

4

مسألة

: والميت إذا وجد في غير مقبرة بعد ما قبر فإنه يكفيه غسله الأول والصلاة الأولى، وينبغى أن ينبش القبر. لأن ابنة أبي كعب مرضت في بهلا وماتت وحضر دفتها أحمد بن مفرج وأكثر أهل بهلا، وفى اليوم الثاني وجدوها مكشوفة في طوى الردة وحضر أحمد بن مفرج وأكثر أهل بهلا ودفنوها،

وأمروا بحفر القبر فوجدوه خليا منها إلا ثيابها ودفنوها ثانية. والله أعلم

مسألة: سئل المؤلف عن تكفين المرأة الميتة، بالأثواب المصبوغة بالورس، قال في ذلك اختلاف. قول لا يجوز أن تكفن فى هذا الثوب المصبوغ بالورس ولا فى الثوب الحرير، ولا تعطر بالعطر الذي فيه شيء من الطيب: و قول جائز لها جميع ذلك، لأنه لا تعبد عليها بعد الموت، وهو أكثر القول: والله أعلم. مسألة: وإذا مات ميت يأخذون له زورا من ماله ليحملوه عليه، وخوصا يقلدونه حبالا فى الزور ليحمله، فإذا ترك الميت أيتاما أو أغيابا، أيجوز ذلك من ماله أم لا؟ قال: لا أع ماله أم لا؟ قال: لا أعلم إجازة ذلك على الأحياء المتعبدين مدفنه ومواراته دونه. والله أعلم.

مسألة: وهل يجوز حمل الماء من الفلج لرش القبر، كان قليلا أو كثيراً؟ ورش ما حوله من القبور؟ قال: جائز حمل الماء لرش القبر دون ما حوله من القبور. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: والثوب المنشور من المشرك يكفن به الميت أم لا؟ قال: يعجبنى غسله، وإن كفن به من غير غسل، فلا يخرج من أقوال المسلمين. والله أعلم:

!

مسألة الغافرى: والميت إذا تحركت منه جارحة بعد غسله، مثل يده أو رجله أو بطنه أو ظهره، يعجبنى إعادة غسله. والله أعلم.

مسألة أحمد بن مفرج: وروح ابن آدم إذا مات ما هي؟ قال: قيل هي

: