الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤186
مسألة
: ومنه وفيمن فاته شيء من صلاة الجنازة، أعليه إعادة الصلاة
أم لا؟ قال: لا إعادة عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن كان يصلى على الميت فحملت الريح الثوب عن الميت، هل له أن يسوى عليه الثوب ويرجع يبنى على صلاته أم لا؟ قال: جائز له ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا استأذن الإمام ولى الميت في الصلاة عليه، أيجوز للمأمومين أن يصلوا عليه جماعة بغير إذن أم لا؟ قال: جائز ذلك إذا استأذن الإمام. والله أعلم.
مسألة: وجدت أن المحدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل إذا مات وخيف عليه أن يتهرأ بالغسل ويتساقط لحمه، أن يغسل غسلا نخرقة نظيفة تبل بالماء، وهو قول حسن عندى. والله أعلم
مسألة: والميت إذا كان له أهل ففرض غسله لازم لأولاهم به دون غير وإن لم يكن فمن أهل الستر والأمانة، ولا يغسله إلا الثقات من الرجال والنساء
والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد: إن الرجل أولى بغسل الرجال دون محارمه من النساء، وكذلك المرأة أولى بغسلها النساء دون محارمها من الرجال ما خلا الزوجين، إلا ألا يوجد الرجال للرجل، والنساء للمرأة، فيقوم ذو المحرم للمرأة مقام النساء، وتقوم ذوات المحارم للرجل مقام الرجال، فإن غسل الرجال ذات المحرم منهم مع وجود النساء، أو غسلت النساء ذا محرم منهن مع وجود الرجال، خرج عندى مخرج الكراهية وكان ذلك شبيها بالجائز لأنهم كلهم سواء بمعنى العورات. والله أعلم
مسألة: وسألته كيف يُصنع بشعر رأس المرأة عند غسلها؟ قال: يجمع
ثم يوضع على رأسها، ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد
،