الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥187
-
وقيل يرسل جهة الرأس وإن سف (1) وأرسل جاز ذلك، وإن خرج منه.
شيء غسل ورد فى شعرها. و. والله أعلم
•
مسألة عن أبى الحوارى في السرر التي في المساجد: يحمل عليها الأموات. هل يؤخذ منها سرير إلى قرية أخرى يحمل عليها فيها الأموات؟ قال: إن. كانت هذه السرر إنما جعلت لهذا المسجد، ولهذه القرية، لم يجز إلا للموضع. الذي جعلت له. والله أعلم. مسألة: قال محمد بن محبوب: من خرج على جنازة فله أن ينصرف بغير إذن أوليائها، وإن قعد جنب الدفن، لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء. على القبر، إلا بإذن الولى. والله أعلم.
مسألة: قال أبو عبد الله: غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض. وكذلك على كل من أقر بالإسلام إذا كان الميت مسلما، كان ذكراً أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ويجب ذلك على الأحرار من الرجال البالغين الموحدين القادرين:- دون النساء والعبيد، لقوله عليه السلام: «غسلوا موتاكم وصلوا على موتاكم» إنما يتوجه الخطاب إلى الرجال الأحرار. وليس العبيد منا على الحقيقة، مضافون إلينا كقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2) فجمعهم معنا فى التسمية، ولم تجز شهادتهم. والله أعلم.
وإنما
هم
أن
مسألة: والميت إذا مات بين ظهران العبيد المماليك، فليس عليهم يغسلوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه، ولو بقى بين ظهرانيهم أياما، ما لم يكفروا بتركهم له (3) ولا يلز مهم ذلك لقوله تعالى: (عَبداً مماوكاً لا يقدر على
(1) السف: ما تصل به المرأة شعرها. (2) من الآية 282 من سورة البقرة. (3) كذا هذه المسألة. وتحتاج إلى نظر