الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩-
141 -
-
الذي يلبسه في الحياة، أيلبسه مثل لبسه في الحياة؟ وتدخل يداه في كمي القميص وتشد الجيوب) بالمفالك)؟ قال: يجوز ذلك غير أنا رأينا من أدركناه من المسلمين يشق القميص ويجعلها كالتمباء، ويدخل اليدين في الكمين، وإن جعلت يداه مسايرتين للبدن من غير إدخال ضرر على الميت، فلا بأس إن أمكن. و قال الصبحى: أقل الكفن ثوب يستره إذا لف به، وأكثره ثلاثة أثواب، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل ستة، ولا أعلم أنهم يجاوزون الستة في المرأة. والرجل لا يجاوز الخمسة إن أمكن: سراويل، وقميص، وإزار. وعمامة، ولفافة. ويكون الإزار فوق القميص والسراويل، ويكون الإزار أسنمل الثديين للرجل، وإزار المرأة أعلى من الثديين تحت القميص. والله أعلم مسألة: وإذا أعطى رجل عودا ليطيب به الميت، وموتى آخرين فلم يطيب أو فضل منه، فليرده إلى من سلمه إليه، وإن أعطى ليطيب به الموتى لم يرده إليه، وطيب به موقي آخرين. والله أعـ الله أعلم.
مسألة: وهل يجوز لأحد أن يوصى إلى أجنبي يصلى عليه إذا مات وله عصبة من أولاد وغيرهم إذاكر هوا؟ قال: ما أرى له ذلك، وهم أولى. وقد ورد في الشرع أنه يصلى على الجنازة بإذن أوليائها، وأصحابنا يستأذنون الأولياء، وإن لم يكن رجال استأذنوا النساء. وبعضهم رأى أن الصلاة على الميت يقدم فيها من يوثق به كما يقدم في الفريضة (1). والله أعلم.
،
مسألة: ومن أوصى إلى رجل أن يظهره ويكفنه ويصلى عليه وله أولياء من أولى به؟ قال: له ذلك دون الأولياء، على قول. وقول: وصية أولياء
إذا عدم أولياؤه. والله أعلم.
i.
(1) في الأصل: (وبعضهم رأى أن الصلاء الى القوم يقدم من يوثق به كما يقدمونه
في الفريضة).