الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠192
-
نت: والرجل أولى بالصلاة عليه أبوه ثم ولده الذكر البالغ لم بده، ثم إخونه لابيه وأمه، ثم إخوته لأبيه ثم عمه ثم الأقرب فالأقرب. وقيل إن كان رجلا أولى الناس بدمه الأب ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الحد
،
وإن علا ثم الأخ للأم (1) ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب، والأم ثم ابن الأخ للأب، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصابات. وأولى بالصلاة على جنازة المرأة الإمام الأكبر أو أمير الجيش إن حضر، وإن لم يحضر فالأب ثم الزوج. وقيل الحد أولى. من الزوج، ثم الابن ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم العم، ثم. الأقرب فالأقرب. والله أعلم.
مسألة
: ومن قال في صحته أو مرض موته: فلان في جرح من الله إن غسلني بعد موتى، أو شيع جنازتى، أو صلى على، أو وضعني في قبرى، أو عزى فى، ثم مات وكان هذا أولى الناس به، فلا نرى بأساً إن فعل شيئا من ذلك، لأنه فعل أبواب البر وهو أولى بذلك. وكذلك إن كان غيره أولى الولى أن يفعل شيئا من ذلك فلا يرى بأسا عليه، وفيه اختلاف
منه،
تم
والله أعلم.
مسألة: والذمى إذا حضر جنازة أحد أولاده وهم مسلمون، استؤذن في الصلاة عليها، والمسلمون يصلون عليها، وأن يستأذن في هذا الباب خاصة، وأما سائر الأرحام مثل الأخ وغيره من أهل الذمة فلا. والله أعلم
مسألة: ومن أقر بالقتل فقتل تائبا، فإنه يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه. فإن لم يكن له أولياء فأحب أن يصلوا عليه ولا يدعوه بغير صلاة،. فإن لم يوجد من يدفنه بغير جعل، فأحب أن يحتسب عليه من يدفنه، ولا يترك جيفة للسباع ولا يعطى ذلك من مال الله. وأما المنكر الذي تقوم البينة بالقتل فإنه يغسل ويدفن ولا يصلى عليه. قال أبو سعيد: يصلى على
(1) في الأصل: ثم الأخ والأم
عليه