كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

193 -

جميع

حد

عليه

أهل القبلة إلا من قتل على بغية مجاربا المسلمين (1)، ومن صح د فأقيم عليه من غير توبة، أو من قتل مؤمنا ظلما (2) ثم لم يتب وقامت عليه البيئة بذلك، وأقبل منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة. وأما من تاب [من] أصحاب الحدود والقتل بعد قيام الحجة

أو إقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة، فذلك يصلى عليه

وأما الشهداء فإنهم يصلى عليهم بالاتفاق منهم، وإنما قيل لا يطهرون. ولا أعلم لولد الزانى معنى يوجب ترك الصلاة عليه، ولا لمن صح عليه الزنى ولم يقم عليه الحد حتى مات. وكذلك أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحد على ما أتى، ويموت به بقود أو غيره من الحدود، ولا محاربة، فجميع أهل التمبلة يصلى عليهم، ما سوى هذا النحو ممن قتل، إنه لا يصلى عليه من قبل باغيا محاربا المسلمين. والله أعلم. مسألة: ومن وجدميتاً فى أرض الإسلام ولا يعلم أهو مسلم أم مشرك، فالحكم على الأغلب، فإن كان أهل الإسلام أكثر طهر وصلى علية، وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام، وافر السجود في الجبهة والرجلين و قلم ا الأظفار والشارب وما يستدل به، فإن علم أنه مسلم صلى عليه بتلك العلامات ودفن، وإن علم أنه مشرك حفر له حفرة ويسحب فيها كالحيفة و يدفن، ولا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه، ويدفن كما تدفن الحيفة الميتة

والله أعلم

مسألة عن الشيخ محمد بن راشد الريامي: وفيمن عليه قراءة شيء من! قرآن على قبر يوم الجمعة ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو من غير عذر، كيف يصنع؟ قال:؟ قال: يجزئه أن يقرأ ما فاته فى جمعة واحدة. والله أعـ أعلم. الشيخ ناصر بن خميس: في رجل حضر مع قوم لدفن ميت

مسألة

عن

(1) في الأصل: «للمسلمين».

(2) في الأصل: ه ظلما له.

م) 12 - لباب الآثار ج 2)