الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢-
194
-
فجاءوا بطفال اللبن من موضع لا يجوز لهم، والحدوا به على الميت، أيجوز لهذا) أن يدفن على الميت؟ قال: نعم جائز. والله أعلم.
أحدث حدثا فى جسد ميت أو عظامه، ما خلاصه؟
مسألة الزاملي: ومن قال: لا ضمان عليه إن كان خطأ، وعليه الضمان إن كان عمدا كما لو كان حيا في الأحرار خاصة دية بلا قصاص. و أما المماليك فلا يلزم فى ميتهم ضمان يخطا ولا عمد. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وفى دراهم أوصى بها لإصلاح مقبرة. قال: تنفذ في الخراب الواقع بها، من قبل سيل أو جائحة أو رفع حصاة سقطت من أعلى أو وجد فيها حفر جديد من ساقية أو بئر لا يدرى من فاعله"، أو جذبها متقدمة فخربت، لا غنية للمقبرة بدون ذلك وهذا باب يتسع. والله
أعلم.
مسألة الشيخ حبيب بن سالم: وفيمن أوصى بنخلة من ماله لزيارة قبره أو لعطره، وكانت النخلة غير معينة من جنس معلوم، وأوصى بنخلة من جنس معلوم، وكان فى ماله نخل كثير من جنس هذه النخلة، قال: يثبت الوسط من هذه النخل إن كان الموصى به معينا من جنس ما أوصى به من ذلك الجنس، وينحرى الوسط بالنخل، لا بالقيمة وهذا هو أشهر الأقاويل وقول يثبت من خيار النخل، وقول من شرارها، وقول (بالمخاصصة) مشاعا في النخل أو فى الجنس إن كان الموصى به معلوما. والله أعلم:
،
مسألة ابن عبيدان: وفيمن دفن ميتا بغير غسل، ما يلزمه؟ قال: إذا دفن الميت من غير غسل فكل من علم به وكان قادراً على غسله، فعليه التوبة: و الله أعلم.
مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالى: والميت الصغير إذا غسل، هل يوضأ وضوء الصلاة؟ قال: إن وضأه فحسن وإن مضمض وغمره بالماء فهو يكنى. والله أعلم: