الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣-
مسأنة سالم بن خميس: ومن أوصى بغلة نخلة معروفة لمن يقرأ على قبر؟ شيئا معلوما من القرآن دور كل جمعة ولم يتهيأ أحد يقرأ ذلك، كيف يفعل به؟ قال: يجوز أن يؤجر لكل جمعة بما يصح أو يؤجر جمعة بعد جمعة إلى أن يجتمع. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: رجل ادعى على ورثة امرأته أنهم كفنوها ودفنوها في جملة ثيابها الحرير، ولها قيمة كبيرة، وهو غير حاضر، أعليهم له غرم إذا أقروا له بذلك أم لا؟ قال: إن الإسراف في الكمن لا يعجبنى وأخاف على الفاعل الضمان. والله أعلم.
ذلك
مسألة: ومنه وفيمن احتسب لميت واشترى له كفنا وحنوطا، أو استأجر من يحفر له قبرا من غير رأى الوصى والوارث، لأنه مات في بلد غير بلده، و طلب من الوارث والوصى أن يأخذ قيمة ذلك فلم يعط شيئا، هل يجب له من مال الهالك؟ وإذا شكا الورثة، هل له عليهم حجة أم لا؟ قال: إذا قدر أن يأخذ من مال الميت فجائز له ذلك إذا كان في نيته أن يأخذ (1) من مال الميت عند تكفينه وحنوطه وحفر قبره، ليس متطوعا بذلك و أما هو فليس له على الورثة حجة. والله أعلم.
مسألة الشيخ سالم بن خميس: ومعنا إذا مات ميت يقطعون من ماله أربع) زورات رطبات (ليحمل عليهن ويأخذون خوصا رطبا يقلدونه حبالا يتشحونها بين الزور ليوضع عليه الميت، هل يجوز أخذ ذلك ذلك من مال من ترك أيتاما أو غيابا أم لا؟ قال: إذا لم يقدر على حمله إلا على ما ذكرت، وأخذوا ذلك من ماله، فلا نرى في ذلك ضمانا، وكان ذلك اضطراراً لا اختيارا. والله أعلم.
مسألة: ومن أقر واعترف بشيء من (الأصيلة) أو الغلة لقبره
(1) في الأصل: (إذا كان نيته ليأخذ).