كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

-

149 -

! هل يثبت؟ وإن ثبت لم يجعل؟ قال: فيه اختلاف، ويكون لصلاحه: ولا يزار به. والله أعلم.

مسألة أبو عبد الله: ومن جعل شيئا من ماله لمن يقرأ من القرآن على قبره كل يوم كذا، وما يبقى منه لعمار هذا المال، وما يبقى من ذلك فللقائم به] قال: ففى جواز قراءة هذا القائم بهذا المال على القبر، وأخذ الأجرة بنفسه من غير أن يؤجره أحد اختلاف، والذى يفضل للقائم به يكون بمنزلة الأجرة ولا زكاة عليه فيه، ولا يحمل على ماله. والله أعلم.

مسألة: الصبحي وإذا كتب الموصى في وصيته: أوصى فلان بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره على رأى وصية، أو لم يقل على رأى وصية، ما الذي يجوز للوصى أن يفعله منه على رأيه بأجرة أو بغير أجرة؟ قال: لا يجوز للوصى فعل ما يحتاج إليه الميت من الكفن والحنوط والغسل وحفر القمر والطفال وأشباه ذلك

والله أعلم

مسألة الشيخ حبيب، رحمه الله: وفيمن أوصى بنخلتين من ماله الفلاني يوتجر بهما من يزور له قبره، تمام اللفظ، ولم يقل: يؤتجر بغلتهما، وفى ورقة أخرى أوصى بنخلة صرنا ونخلة فرضى من ماله الفلاني يؤتجر بهما من يزور له قبره ولم يقل بغلتهما ولا بنخلتين غير معينتين، أتثبت الأربع كلها لأن الصفات مختلفة؟ وإذا اختلفت الصفات ثبت الكل؟ وإن بيعت النخلات لينفذ الثمن جاز ذلك؟ وإن تركت وانفذت الغلة فذلك جائز، ومتى ما أوصى بالأصل جاز أن ينفذ الأصل ومتى أوصى بالغلة لم يجز بيع الأصل

والله أعلم

مسألة: وفيمن يقرأ القرآن لزيارة القبور بالأجرة وينسى شيئا من الكلام أعليه أن يحتاط لنفسه بقراءة شيء من السور؟ قال: أما النسيان عندى فلا شيء عليه، وإن احتاط فهو أحسن. والله أعلم.

مسألة: وجدتها مرفوعة عن الشيخ حبيب بن سالم في القبر إذا كان له