كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

197

-

مكتوبا قراءة شيء من القرآن واندرس ولم يعلم له عين قائمة، قال: إذا كان معروفا في مقرة من المقابر، ولا يعرفونه اين منها، فليتوسط القارئ المقرة وإن كانوا يعرفونه في جهة من المقبرة فليتوسط من الجهة ويوى به القارئ أنه يقرأ القراءة التي أوصى بها فلان على قبره، وأنه يؤدى الوصيه على ما أوصى تها الهالك، وإن كان لا يدرى فى أى مقرة فإن قرأ هذا القارئ في مسجد أو فلاة من فلوات بلد الموصى حيث يتعودون يقبرون، فهذا جائز، وقد حفظنا ذلك شفاها عن علمائنا، وينوى القارئ أنه يؤدى الوصية التي أوصى ها فلان أن يقرأ على قبره. وكذلك المتوفى فى البحر إذا كان قد أوصى بأجرة للقراءة فإن الأ. جير يجيء يجيء إلى وسط البحر الذى توفى (1) فيه الميت ويقرأ هناك.

والله أعلم.

مسألة صالح بن وضاح: وإذا سمع أنين في قبر أحد ألهم أن ينبشوه لينظروا ما فيه كان جاهليا أو إسلاميا؟ قال: لا يجوز ذلك. ومن فعل فعليه

التوبة. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد القرن: ومن وجد ميتا ولم يقدر أن

:

محمله، ولا أحد معه، فسحبه فانجرح وانقطع، هل يضمن؟ قال الاضمان عليه فيما أحدث فيه، ولا أن يجد موضعا يصلح للقبر فسنحيه إلى.

موضع آخر، فإن عليه ضمان ما انجرح ولا يضمن ما انقطع. والله أعلم:

:

مسألة: وفي قاطع الصلاة إذا مات، أيصلى عليه أم لا؟ قيل نعم (2)

يصلى عليه إذا كان يدين بها، وكان من أهل الصلاة. والله أعلم

مسألة الشيخ سعيد بن

أحمد

بن مبارك الكندى: وإذا أوصى موص:

(1) في الأصل: (البحر الذي متوفى فيه الميت).

(2) في الأصلى: (أيصلى عليه ام لا فنعم).