الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠202
-
ا انقطاعه عن الوصلة أو امتناعه عن الأكل فيما مضى، يستدل على الكراهية! ويحل بالرضى على ما يطمئن إليه القلب عن دليل واضح، فيكون وإن خفى عليه الأمر فيهما، ولم تكن له دالة على أحدها، فهو المنع حتى يظهر له ما يقتضى حله، لأنه ليس هناك محل للاطمئنانه بالرضى، فيحل إذا كان هو الداخل عليه من غير أن يكون ذاك داعيا إليه، وما أشبهه فيستدل على حيه لوصاله وأكله من ماله
•
رقو لك. وفي الظن أنه من مال الهالك، فالظن لا يغني في هذا الموضع، لأند لا محل له له فى الحكم، حتى ينقله عمن هو في ظاهر حكمه لغيره: بغير بصحة موجبة له، ولا دليل عليه غير الظن نفسه بغير علم يتعلق به ولا حجة فيه، وإن صح من مال الهالك ولكنه لم يصح أنه أوصي به لذلك، ولبس في الورثة من لا يملك أمره أو ما أشبهه، والمال غير مستهلكه أ فى دين وغيره، ولا شيء من ذلك فقد مضى من القول ما يدل في هذا الموضع على حكم ذلك فيه لأنه والأول سواء بلا فرق، والجواب فيهما واحد فيحتاج إلى أن يكون عن رضا النكل وطيب أنفس الجميع، فإنه بالواحد منهم إن يستدل على وضاه يحتل، فيدخله الحجر معنى الشركة، كذلك. إن كان فيهم من لا يملك أمره، أو من كان في المعنى كذلك يكون وإن أنه ألو أنوصي به، فهو على جوازه في الثلثه غيره من الوصايا، فيجوز على ثبوته لمن أطمعه أن يأكله فى وقته على وجه ما يثبت له بوصوله لأجل التعزية منه لأجل عزائه، لمعنى دخوله فى جملة من أوصى لهم به كذلك، وإن لم يصح معه أمره وأشكل عليه الأمر فيه، فلم يدر أنه من مال الهالك أم لا، لكن على أغلب ظنه أنه ماله لا عند أطعمه، فالزرع اجتنابه في موضع ما يجوز له أن لوصح معه ما فيه بظنه كذلك في موضع يدخل فيه شبهة عليه لريبة تلحقه، ويكون من طريق الحكم لا بأس، وقد مضى القول فيه بأنه فى الحكم لمن في يده، ويجوز
صح
من
له من عنده على الواسع من الرضى أكله حتى يصح حرامه
عن
من.