الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥-
217
-
وصى ولا وارث، فليس له شيء وهو متطوع، وعزاء الميت ينفذ في بلد من له العزاء. والله أعلم.
مسألة الزاملي: ومن صلى بالحماعة على جنازة، ونسى أن ينوى أنه إمام لمن يصلي بصلاته، أتتم الصلاة؟ قال: فأما الذى أم بالقوم ولم ينو أنه إمام لمن يصلى بصلاته، فإن كان ترك النية باللسان ونوى ذلك في قلبه، فيعجبني تمام صلاتهم، وإن كان لم ينو بلسانه ولا بقلبه فلا تتم صلاتهم بصلاته لأنه ههنا يصلى وحده، إلا أن صلاة الجنازة يكفى فيها البعض عن البعض، ولا يضرهم
ذلك. والله أعلم.
أحماد
مسألة الشيخ سعيد بن بن مبارك: الذي حفظناه من آثار المسلمين اختلاف فى المولود إذا تم خلقه ولم تصح له حياة، فقال: من قال إن الصلاة عليه ثابتة إذا كان ولداً للمسلمين. وقال من قال: يصلى عليه حتى تتبين حياته ويستهل. وإن لم يعرف خرج حيا أم ميتا، ففيه أيضاً اختلاف، قول يصلى عليه حتى يصح أنه خرج ميتا، وقول لا يصلى عليه حتى تصح حياته، وإن صحت حياته وهو جسد وفيه رأسه، فالصلاة واجبة عليه، وإن ذهب الرأس وبقى باقى الإنسان فالصلاة واجبة عليه أيضاً، وإن وجد نصفه مما يلى الرجلين فلا يصلى عليه. وفيه أيضاً اختلاف، وقول يصلى عليه، وقول لا يصلى عليه، وهو أكثر القول. وإن لم يعرف أنه من المسلمين ولا من المشركين، فقيل إن كان في بلاد المسلمين فحكمه حكمهم، وإن كان في بلاد المشركين فحكمه حكمهم، حتى يصح خلاف ذلك، وقول ينظر إلى زيه و لباسه، إن كان لباسه لباس المسلمين فهو منهم. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفى ملك الموت، هل يعاينه المريض عند الموت رؤية العين، وأنه لا يموت حتى يعرف نفسه شقى أم سعيد أم لا؟ قال: هكذا سمعنا أنه يعاين ملك الموت، وأنه لا يموت حتى يعرف نفسه
نعم