الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧219
-
ويشترط على الأجبر أن يكون عليه الحديد للحفر، وأما من أوصى بكذا وكذا لحفر القبور التي يدفن (1) فيها الموتى، فهذا يجوز أن يشترى من هذه الوصية الحديد للحفر، أو أن يكتري حديد للحفر، وعلى الوجهين يجوز أن يدفن في تلك القبور الأغنياء. والله أع له أعلم.
مسألة: مكتوب أظن الشارح لها خلفان بن جمعة: وفي الزيارة إذا كان بدل مكان حرف حرفاً فقد نقص عمله ولا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل إذا كان مستأجرا أن يقرأ القرآن بكذا وكذا فى موضع كذا، على قول من يجيز الأجرة لقارئ القرآن. وبعض لم يُجيز له الأجرة لأنه من الطاعات، وكل طاعة يعملها الإنسان مثل تعليم القرآن وقراءته والأذان فقد اختلف المسلمون في استحقاق الأجرة، إلا الفرائض (2) التى افترضها الله مثل الصلاة وما شاكلها من الفرائض فلا تجوز فيها الأجرة على حال، ولا نعلم في ذلك اختلافا. ومنهم من قال يستحق الأجرة بقدر عمله. والله أعلم. .
مسألة: وإذا مات الميت فى بيته، أيحتاج إلى إذن لحمله وغسله والصلاة عليه ودفنه أم لا؟ قال: عندى إن فعل ذلك ليس معصية وإنما هو طاعة،
واستثمار الأولياء في ذلك استحباب من طريق الأخلاق، وليس بواجب
والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفي مسلم ومشرك احترقا جميعاً، ولم يعرف المسلم من المشرك منهما، كيف الرأى فيهما؟ من يغسل ويصلى عليه ويلحد؟ قال: أما الغسل فقال بعض المسلمين لا يغسلان حتى يعرف المسلم فيغسل، وقول إنهما يغسلان جميعا، وأما الصلاة فإنه يقصد بالصلاة على المسلم.
والله أعلم.
(1) في الأصل: «ليدفن». (2) في الأصل: «في الفرائض)
•