كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

220

مسألة: عامر بن محمد السعالى: واختلف فى الزوج، هل يغسل زوجته؟ فقيل يغسلها، وقيل لا، وعندى - والله أعلم - أنه يحلو جواز غسل الزوج لزوجته وهو أولى من غيره من سائر الأولياء. والله

أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وإذا صلى على الميت رجل لا يعرف الدعاء ولا يعرف إلا (الحمد) وسوراً من القرآن، وقرأ (الحمد) ثلاث مرات وكبر أربع تكبيرات، أيكفى أم تعاد الصلاة على الميت؟ قال: قال بعض المسلمين: عليه الإعادة وقيل لا إعادة عليه. والله أعلم.

مسألة الصبحى: ومن أوصى بقباسية فضة لمن يحفر قبرا يدفن فيه بعد

بهم

موته، والوصى لا يعرف من حفر له قبره، فأخبره بعض الحفار أيكتفى بقول هذا ويسعه إنفاذ هذه الوصية على ما أخبره؟ أم لا؟ قال: إذا شهد وأخبره من يطمئن به قلبه فجائز له تسليم ذلك إليه. والله أعلم.

مسألة أبو سعيد: ومن خاف فوت الصلاة على الجنازة تيمم

فهذا معنى العذر للفوت، وقول لا يصلى عليها إلا بطهارة إذا كان يجد الماء،

،

،

وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة، دفن أو لم يدفن. وكذلك الرجل يصلى عليه مراراً. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وإذا كان الأولى بالصلاة على الجنازة فاسقاً شاهراً فسقه، أيجوز أن يكون إماماً فيها؟ ويجوز للحاضرين من المسلمين أن يصلوا بصلاته فيها وتتم صلاتهم أم لا؟ قال: فيما يعجبنى ألا يقدموه للصلاة بهم، ولكنهم يقولون له من أحداً يصلى بنا، ويكون الذى يتقدم بأمره، وإن تقدم هو مر من غير أمرهم وصلى بهم، وفعل في الصلاة ما يؤمر به، أجزأتهم تلك الصلاة، وإن أبى أن يقدم لهم أحداً قدموا هم أفضلهم وصلى بهم، ولا يقدموه هو. والله أعلم.

مسألة الصبحى: وإذا أمر ولى الجنازة الحاضرين بالصلاة عليها مجملا