الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩-
221
-
من
بهم
،
ولم يخص أحداً بالإمامة أيكفى ذلك ويتقدم بهم من أمره أحد من المصلين أو من كان عادته التقدم؟ أم ينبغي أن يكون الأمر لذلك خاصا من ولى الميت؟ قال: إن ولى الميت قد عمتهم بالإذن فإن تقدم من يجوز يتقدم في الصلاة على هذا الميت جاز - إن شاء الله - والأفضل أفضل.
أن
والله أعلم.
•
مسألة: ومنه وما الأحسن للموصى أن يوصى بشيء لغاسله (1) وحافر قبره وبين ترك ذلك؟ قال: لا أحفظ فى هذا شيئاً، وإن أوصى وحسن ورجى له ثوابه، وإن لم يوص فالأحياء المخاطبون بدفنه و حفر قبره و غسله. قلت: وكذلك الغاسل والحافر، ما أحسن له من أخذ ما أوصى له بذلك أم تركه؟ قال: كله جائز وله أن يأخذ ما أوصى له به، وله أن يتركه من غير أن ينقص
أجره شيء. والله أعلم.
قلت: وكذلك الكاتب ما أحسن له كتابة ذلك أم تركه؟ قال: يعجبنى له أن يكتب إذا سئل الكتابة، ولا يمتنع منها. و منها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا صلوا فرادى صفا مستطيلا، وخرج من بطرف الصف من ههنا وههنا عن مقابلة شيء من الميت، أتم صلاة من خرج عن مقابلة الميت أم لا؟ قال: لا أحفظ فى هذا شيئا. وعندى صلاتهم جائزة ولهم ثوابها، وقد يصلى على الميت في غير موضعه. والله أعلم:
مسألة: ومنه وفى الميت إذا جاف ولم يقدر أحد أن يقرب من جيفته، ولا قدر أحد (أن) يمسه كيف صفة التيمم له؟ أيكون ذلك بالإشارة من بعيد ولا عذر لمن حضره من تيممه؟ وهل يجوز أن يحفروا له قبرا ويرموه فيه بشيء من الخشب من بعيد؟ وألا يكفنوه ولا يعطروه ويصلوا عليه بعيداً منه؟ و هل يجوز لهم أن يرموا عليه شيئا من الحجارة حتى يستروه على هذه الصفة؟
(1) في الأصل: «لمغسله» خطأ