الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣-
230 -
-
تم وإلا انتقض، وقول إنه جائز وللمصدق الخيار، إن شاء أخذ الثمن أو الثمرة.
والله أعلم. مسألة أبو سعيد: من زرع أرضه حبا وقد أدان عليه أن زكاة الثمار لا تحطها الديون عليه، وأن الزكاة من رأس المال، والدين عليه في ذمته، وقول إن كان الدين من جنسها فحل عليه بعد وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وإن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها ثم يحطه عنه زكاتها ولا شيء منها. وقول إن كان دينه ذلك على عياله مرفوعا له من الزكاة وإن كان من غير ذلك ولو كان من. عنه من الزكاة، جنسها لم تحط عنه. وأما ما بقى من بعد الدين إذا ثبت أن يحط ففي بعض قولهم إنه فيما بقى الزكاة كان بما تجب فيه الزكاة، أو لا تجب إذا و جب فى جملة الثمن الزكاة، إذا كان الباقى مما تخرج منه الزكاة. وفى بعض قولهم إذا وجب دفع الزكاة منه لم يكن فيما بقى زكاة، حتى تبقى ما تجب عليه، وقيل إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وكذلك في الماشية لا تطرح منه إلا أن يكون للتجارة، وأما من السائمة و من الزراعة فلا دين عنها.
الزكاة
والله أعلم. مسألة: ومنه فى رجل شارك أقواما على ثور له يعمل لهم مزارع شتى. فيصيب كل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة، هل يجب عليه هو في عمل ثوره الزكاة؟ قال: لا. حتى يصيب كل واحد منهم ما تجب عليه فيه الزكاة أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة، ولا يكون تبعا لرب المال. مثل العامل. والله أعلم.
ماله
مسألة: ومنه إذا كان اليتيم من أهل القبلة (1) فلا تؤخر الزكاة من في الثمار والماشية إذا كان يلى ذلك والدة أو وصى أو وكيل، وإذا لم تكن له
(1) في الأصل: (ومنه إن اليتيم إذا كان من أهل القبلة. .