كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

-

241

-

الفائدة الزكاة، الحول استفادها أو بعده قبل أن يزكي، ولا يبين لي فيه

اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أخرجت عنه زوجته الزكاة بغير أمره ولا إذن مباح لكل زكاة وجبت عليه، فأتم ذلك وهى مأمونة على ما قالت إنه يجزئه وتبرأ هى إذا أتم فعلها، وإن لم يتم فلا يجزئه ذلك عن الزكاة، وتضمن هي له ماله إذا فعلت فيه ذلك بغير أمره ولا إذن منه. والله أعلم.

مسألة: الصبحى: والنخل إذا كانت تجب فيها الزكاة وسقيت بالزجر إلى أن أدرك بعضها، ثم سقيت بعد ذلك بضد ما سقيت به أولا، وأدرك باقيها ولم يبلغ النصاب فيما أدرك أولا وحده، ولا فيها أدرك آخر او حده، هل فيها زكاة؟ قال: العمل على كمالها إدراكاً، وإن صح الإدراك بشيء مخالف الابتداء ففيه اختلاف. وعلى قول من يقول العمل على الإدراك، فإنه يحمل ما أدرك على النهر على ما أدرك على الزجر. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: والمال إذ كان بسقى بالزجر أو بالنهر، وأدرك بعضه مثل: (المرانيج و المناحى والتعايل) ثم قل الماء أو جاء الخصب وصار يسقى بضد ما أدرك عليه النخل المذكور، كيف زكاته؟ قال: أما ما أدرك منه فزكاته على ما أدرك عليه، كان نهرا أو زجرا، وأما ما لم يدرك منه فإن كان مثلا أن لو ترك بغير سقى لأدرك، ولم يضره ترك السقى، وكان من قبل يسقى بالزجر والنهر، فهو على ما أدرك عليه. وإن كانت تلك الثمرة لا تقوم إلا بالسقى وسقيت، فعلى ما أدركت عليه كان نهرا أو زجرا، فى أكثر قول المسلمين، وهو قول الإمام ناصر بن مرشد - رحمه الله -

- -

ولا يحمل الزجر على النهر ولا النهر على الزجر، وإن كان منهما على حياله

والله أعلم. مسألة الذهلي: وهل يحمل على الأب أولاده الصغار في زكاته النقود أم لا (م 16 - لباب الآثار ج 2)