كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

242

قال: إن كانت الحلى والدراهم قد صارت لأولاده من قبله، فإنهم يحملون بعضهم على بعض، ثم يحملون على أبيهم. وإن لم تكن الدراهم والحلى قد صارت إليهم من قبل أبيهم فلا يحملون بعضهم على بعض، بل يحمل كل واحد منهم على أبيه في الزكاة خاصة، وإن لم يكن مع الأب شيء من الدراهم، فلا يحملون بعضهم على بعض، ولا زكاة إن لم يبلغ عند كل واحد

والحلى

نصاب تام. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: فى رجل له ثلاثة أولاد، مع كل واحد منهم خمسون لارية فضة، أيحملون على أبيهم، وبعضهم على بعض في الزكاة أم لا؟

1

،

قال: إن كانت دراهمهم من قبل أبيهم فإنهم يحملون بعضهم على بعض ولو لم يكن مع الأب شيء من النقد. وإن لم يكن من قبله فلا يحملون بعضهم ا على بعض، ويحمل مال كل واحد منهم على أبيه على الانفراد، فأيهم بلغت في ماله ومال أبيه الزكاة لزمته، ومن لم تبلغ در همه إذا حمل فلا زكاة عليه. وقال الصبحى: يحمل بعضهم على بعض، ويخرج من كل واحد بقدره على أكثر القول والمعمول به. وقال الشيخ ناصر بن خميس: لا يحملون إذا لم يكن المال من عند الوالد، وإن كان من عنده حملوا على قول، ويحمل الابن على أبيه، ثم يحملون كلهم عن الحد أبى الأب إذا كان الأب المتوسط في حج أبيه. والله أعلم.

مسألة: وفى ثلاثة أولاد بالغين في حجر والدهم زرع كل واحد له أرضا فجاء زرع كل واحد منهم عشرة أجرية، أيحملون أم لا؟ قال الصبحي: يحملون. وقال الشيخ ناصر بن خميس: لا يحمل بعضهم على بعض، ولو كان أصل المال من عند الوالد، إذا كان الزرع لهم على قول. والله أعلم".

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: إذا كان رجل وأولاده الكبار وزوجاتهم يأكل هو وإياهم خلطة في بيت واحد، يأكل النساء معا والرجال وحدهم معا،